|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۸۵
صلاة الاستسقاء مسألة 460 [کیفیة صلاة الاستسقاء] صلاة الاستسقاء رکعتان کصلاة العیدین على حد واحد، و به قال الشافعی و ان خالفنا فی زیادة تکبیرتین على ما مضى القول فیه، و فی موضع التکبیرات، و به قال محمد [1]. و قال الزهری، و مالک، و الأوزاعی، و أبو یوسف: تصلى رکعتین کصلاة الفجر [2]. و المشهور عن أبی حنیفة انه لا صلاة للاستسقاء، و لکن السنة الدعاء [3]. و روى عنه محمد بن شجاع البلخی أنه تصلی رکعتین فرادى [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا روى أبو هریرة قال: خرج رسول الله (صلى الله علیه و آله) یوما
[1] المبسوط 2: 76، و اللباب 1: 122، و الام 1: 250، و مختصر المزنی 33، و المجموع 5: 73، و المغنی لابن قدامة 2: 284، و سبل السلام، 2: 514، و عمدة القاری 7: 25 و 34، و مغنی المحتاج 1: 323، و کفایة الأخیار 1: 97، و بدایة المجتهد 1: 208. [2] المدونة الکبرى 1: 166، و المغنی لابن قدامة 2: 284، و الهدایة 1: 88 و المجموع 5: 103، و عمدة القاری 7: 25 و 34، و اللباب 1: 122، و سبل السلام 2: 514، و فتح الرحیم 1: 105، و بدایة المجتهد 1: 208. [3] المبسوط 2: 76، و النتف 1: 105، و الهدایة 1: 88، و المجموع 5: 100، و المغنی لابن قدامة 2: 285، و عمدة القاری 7: 25، و فتح العزیز 5: 88، و شرح فتح القدیر 1: 437، و سبل السلام 2: 514 و بدایة المجتهد 1: 207. [4] اللباب 1: 122، و الهدایة 1: 88. |
|