تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹   

الولید [1] قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن عظام الفیل، مداهنها و أمشاطها، فقال: لا بأس بها [2].

مسألة 15 [کراهیة استعمال أوانی الذهب و الفضة]

یکره استعمال أوانی الذهب و الفضة، و کذلک المفضض منها.

و قال الشافعی: لا یجوز استعمال أوانی الذهب و الفضة [3]، و به قال أبو حنیفة فی الشرب و الأکل و التطیب على کل حال [4].

و قال الشافعی: یکره المفضض [5] و قال أبو حنیفة لا یکره [6]، و هو مذهب داود.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا روى الحلبی [7]، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: لا تأکل فی آنیة من فضة. و لا فی آنیة مفضضة [8].

و روى ابن محبوب، عن العلاء بن رزین [9]، عن محمد بن مسلم، عن


[1] القاسم بن الولید القرشی العماری. روى عن أبی عبد الله (علیه السلام). رجال النجاشی: 240.

[2] الکافی 6: 489 حدیث 11.

[3] الام 1: 10، و السنن الکبرى 1: 27، و مغنی المحتاج 1: 29، و المجموع 1: 261، و نیل الأوطار 1: 81.

[4] بدائع الصنائع 5: 132، و المجموع 1: 261.

[5] مغنی المحتاج 1: 29.

[6] المجموع 1: 261 و بدائع الصنائع 5: 133.

[7] أبو على، عبید الله بن على بن أبی شعبة الحلبی. مولى بنى تیم الله بن ثعلبة، کوفی، کان یتجر هو و أبوه و إخوته الى حلب، فغلبت علیهم النسبة إلى حلب، و آل أبی شعبة، بیت مذکور فی أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسین (علیهم السلام)، و کانوا جمیعهم ثقات، مرجوعا الى ما یقولون، و کان عبید الله کبیرهم، وجههم و صنف الکتاب المنسوب إلیهم، و عرضه على الصادق (علیه السلام) و صححه و استحسنه، و قال عند قراءته: لیس لهؤلاء فی الفقه مثله. رجال النجاشی: 171، و الفهرست للطوسی: 106، جامع الرواة 1: 529.

[8] الکافی 6: 267 حدیث 3، و التهذیب 9: 10 حدیث 386.

[9] العلاء بن رزین القلا، ثقفی، مولى. کان یقلى السویق، روى عن أبى عبد الله (علیه السلام)، و صحب محمد بن مسلم، و تفقه علیه، و کان ثقة، وجها. رجال النجاشی: 229.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست