تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹۱   

کتاب الجنائز

مسألة 466 [استحباب الاستقبال بالمحتضر]

إذا حضر الإنسان الوفاة، یستحب أن یستقبل به القبلة، فیجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجلیه إلیها، و کذلک یفعل به حال الغسل.

و قال الشافعی: إن کان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأیمن و جعل وجهه إلى القبلة کما یجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان کان الموضع ضیقا فعل به کما قلناه [1].

دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم علیه، فإنهم لا یختلفون فیه.

مسألة 467 [کراهة وضع الحدید على بطن المحتضر]

یکره أن یوضع على بطن المیت حدیدة، مثل السیف، أو صفیحة و ما أشبه ذلک.

و قال الشافعی: ذلک مستحب [2].

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى سواء.

مسألة 468 [استحباب تلیین أصابع المیت]

إذا ترک المیت على المغتسل یستحب للغاسل أن یلین أصابع المیت، و به قال المزنی [3].

و قال أصحابه غلط المزنی فی هذا، و قالوا: ینبغی أن یکون تلیین الأصابع


[1] المجموع 5: 116، فتح العزیز بهامش المجموع 5: 106، مغنی المحتاج 1: 330.

[2] الام 1: 274، و مختصر المزنی 1: 35، و المجموع 5: 123، و مغنی المحتاج 1: 331.

[3] مختصر المزنی 1: 35، المجموع 5: 176.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست