تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: السنة النبویة فی مصادر المذاهب الإسلامیة - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ محسن الأراکي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۲۷   

صلّی رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) صلاة الجمعة وعظ النّاس وذکّرهم وأمرهم بالجدّ والاجتهاد، ثمّ انصرف من خطبته وصلاته، فدعا بلأمته فلبسها، ثمّ أذّن في النّاس بالخروج، فلمّا أبصر ذلک رجالٌ من ذوي الرّأي قالوا: أمرنا رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) أن نمکث بالمدينة، فإن دخل علينا العدوّ قاتلناهم في الأزقّة، وهو أعلم بالله وبما يريد، ويأتيه الوحيُ من السّماء، ثمّ أشخصناه فقالوا: يا نبيّ الله! أنمکث کما أمرتنا، قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): «لا ينبغي لنبيّ إذا أخذ لأمة الحرب وأذّن في الناس بالخروج إلى العدوّ أن يرجع حتّى يقاتل، وقد دعوتکم إلى هذا الحديث فأبيتم إلّا الخروج، فعليکم بتقوى الله والصّبر إذا لقيتم العدوّ، وانظروا ما أمرتکم به فافعلوه» فخرج رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) والمسلمون معه. (1)
396. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- : .... قال رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): «ما ينبغي لنبيّ أن يضع أداته بعد أن لبسها حتّى يحکم الله بينه وبين عدوّه». (2)
عن طريق الإمامية:
۳۹۷. عن سليم بن قيس، عن علي (عليه السلام): «.... لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبيّ إذا لبس لامة حربه وبرز لعدوّه أن يرجع أو ينثني حتى يقتل أو يفتح الله له...». (3)


١. السنن الکبرى وفي ذيله الجوهر النقي ۲: 451، ح 13661، باب 5 باب لم يکن له إذا لبس لأمته.
2. المصدر السابق: ح 13662، باب 5 باب لم يکن له إذا لبس لأمته، کنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال ۱۱: 658، ح ۳۲۲۵۰، باب الإکمال من بعض خصائص الأنبياء (عليهم السلام) عموماً.
٣. إرشاد القلوب ۲: ۳۹۷، خبر وفاة أبي بکر ومعاذ بن جبل.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست