|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٠۸
مستلقیاً على ظهره ویستقبل القبلة برجلیه ، حتى یکون إیماؤه فی الرکوع والسجود إلى القبلة . وإذا عجز عن الاضطجاع على جنبه الأیمن ، قال الإمامیة والشافعیة والحنابلة : یصلّی مستلقیاً على قفاه مومیاً برأسه ، فإذا عجز عن الإیماء بالرأس أومأ بجفنه . وقال الحنفیة : إذا انتهى إلى هذا الحد سقط عنه فرض الصلاة ، ولکنّه یقضی متى عوفی وزال المانع . وقال المالکیة : مثل هذا المریض تسقط عنه الصلاة ، ولا یجب علیه القضاء . وقال الإمامیة والشافعیة والحنابلة : إنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فإذا عجز عن الإیماء بطرف العین استحضر الصلاة فی قلبه ، وحرّک لسانه بالذکر والقراءة ، فإن عجز عن تحریک اللسان تصوّر ذلک فی البال ما دام عقله ثابتاً . وبالإجمال ، إنّ الصلاة تجب على القادر والعاجز ولا تُترک بحال ، یؤدیها کل مکلّف بحسبه ، فمن القیام إلى القعود ، إلى الاضطجاع على الجنب ، إلى الاستلقاء على الظهر ، إلى الإیماء بالطرف ، إلى الحضور فی القلب والذهن . وینتقل کل من القادر والعاجز من حالته التی هو فیها إلى الحالة الأخرى عند حصول سببها ، فإذا عرض للقادر العجز أثناء الصلاة ، أو عادت القدرة للعاجز بنى على ما سبق وأتم حسب مقدرته ، فلو صلى الرکعة الأُولى قائماً ، ثمّ عجز أتم الصلاة جلوساً ، ولو صلاها جالساً وقدر فی الأثناء أتم الصلاة قائماً . القراءة 4 ـ اختلفوا هل تجب الفاتحة فی کل رکعة ، أو فی الرکعتین الأولین فقط ، أو تجب عیناً فی جمیع الرکعات ؟ وهل البسملة جزء لا بدّ منها ، أو یجوز ترکها ؟ وهل کل من الجهر والإخفات فی محله واجب أو مستحب ؟ |
|