|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲
لشقة الخلاف ودائرته [1] . أمّا إذا کانت الروایة بقول واحد فأذکر الخلاف صراحة ، وکثیراً ما عبّرتُ عن مذاهب السنّة الأربعة الشافعیة والحنفیة والمالکیة والحنابلة بلفظ ( الأربعة ) فقط . أمّا فیما یعود إلى الفقه الجعفری الذی یعمل به الإمامیة [2] ، فنقلتُ منه ما أجمعوا علیه ، واخترتُ المشهور مما اختلفوا فیه . وختاماً أسجّل ما جاء فی المقدّمة مِن کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الذی اشترک فی وضعه سبعة مِن کبار علماء الأزهر : ( ولیس عیباً أن یؤخذ على هذا الکتاب مأخذ ؛ لأنّ الکمال لله وحده ، إنّما العیب على مَن أبصر خطأً ولَم یرشد إلى صوابه ، وعلى مَن أرشد إلى الصواب ولَم یتدارک خطأه ) . نسأل الله تعالى أن یرشدنا إلى الحق ، وان ینفع بهذه الصفحات مَن یبتغی النفع ، وله الحمد أوّلاً وآخراً . محمد جواد مغنیة بیروت ـ 1/ 10 / 1960
[1] وإلیک المثال : قال الإمامیة والشافعیة والحنفیة والمالکیة : تجوز الزکاة للإخوة والعمومة ، وروی عن الإمام ابن حنبل روایتان ، إحداهما بالجواز والثانیة بالمنع ، فنقلت الاتفاق . [2] لفظ الإمامیة : علَمٌ على مَن دان بوجوب الإمامیة ، وثبوت النص عن الرسول بالخلافة على الإمام علی بن أبی طالب . ویُطلق على فقه الامامیة : الفقه الجعفری ؛ لأنّ تلامذة الإمام جعفر الصادق کتبوا عنه 400 مصنَّف لـ 400 مصنِّف ، سُمّیت بالأصول الأربعمائة ، ثُمّ جُمعتْ فی أربعة کتب ، وهی : الکافی ، ومَن لا یحضره الفقیه ، والاستبصار ، والتهذیب . وهذه الکتب مِن أهم المراجع لمعرفة أحادیث الأحکام عند الامامیة . |
|