|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٣۲
ویُشترط أیضاً ستر العورة تماماً کما هی الحال فی الصلاة . وقال السید سابق فی الجزء الخامس مِن ( فقه السنّة ) ص154 طبعة سنة 1955 ما نصه بالحرف : ( یرى الحنفیة أنّ الطهارة مِن الحدث لیست شرطاً ، وإنّما هی واجب یجبر بدم ، فلو کان محدِثاً حدثاً أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة . وإن طاف جُنباً وحائضاً [1] صح ولزمه بدنة ، ویعیده ما دام بمکة ) . وجاء فی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) ج أوّل ص 534 طبعة سنة 1939 ما نصه بالحرف : ( أمّا طهارة الثوب والبدن والمکان فسنّة مؤکدة ـ عند الحنفیة ـ حتى لو طاف وعلیه ثوب کله نجس فلا جزاء علیه ) . وقال الإمامیة : الطهارة مِن الحدث والخبث شرط فی الطواف الواجب ، وکذلک یشترط ستر العورة بثوب طاهر غیر مغصوب . وأن لا یکون مِن غیر مأکول اللحم ، ولا مِن الحریر ، ولا الذهب کما هی الحال فی الصلاة . بل تشدد بعضهم فی أمر الطواف أکثر مِن الصلاة ، حیث قال بالعفو عن الدم إذا کان بمقدار الدرهم فی الصلاة ، وعدم العفو عنه فی الطواف ، وبعدم جواز لِبس الحریر والذهب للنساء . وقالوا أیضاً ـ أی الإمامیة ـ : یُشترط فی الطائف الختان ، فلا یصحّ الطواف مِن الأغلف رجلاً کان أو صبیاً . ( الجواهر ، والحدائق ) .
[1] جاء فی کتاب الجواهر ، وکتاب الحدائق ، وکتاب المسالک ، وکتاب العروة الوثقى وغیرها مِن فقه الإمامیة : أنّ الجُنب والحائض لا یجوز لهما المرور والاستطراق فی المسجد الحرام ، ولا فی مسجد الرسول ( ص ) فضلاً عن المکث ، ویجوز لهما أن یستطرقا ولا یمکثا فی غیر الحرمین الشریفین مِن المساجد . وبهذا تعرف الدس والافتراء على الإمامیة ، حیث نُسب إلیهم أنّهم یذهبون إلى الحرم الشریف بقصد تلویثه . |
|