تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۸   

وتجب عند الإمامیة والحنابلة ، واشترط الإمامیة زیادة على المتابعة أن لا تجف الأعضاء السابقة قَبل الشروع باللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق مِن الأعضاء بطل الوضوء ووجب الاستئناف .

وقال الحنفیة والشافعیة : لا تجب الموالاة ، ولکن یکره التفریق بین غسل الأعضاء مِن غیر عذر ، ومع العذر ترتفع الکراهة .

وقال المالکیة : إنّما تجب الموالاة إذا تنبه المتوضئ ، وإذا لَم یعرض له ما لَم یکن فی الحسبان ، کما لو أریق الماء الذی أعده للوضوء فی الأثناء ، فلو غسل وجهه وذهل عن غسل الیدین ، أو ذهب الماء الذی کان یکفیه للطهارة ـ حسب اعتقاده ـ یبنی على ما فعل ولو طال الزمن .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست