تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۸   

وقال الإمامیة : حد الیأس 50 سنة لغیر القرشیة وللمشکوک فی أنّها قرشیة ، أمّا القرشیة المعلومة فستون .

مدة الحیض

قال الحنفیة والإمامیة : أقل مدة الحیض ثلاثة أیام ، وأکثرها عشرة ، وکل دم لا یستمر ثلاثاً أو یتجاوز عشراً فلیس بحیض .

وقال الحنابلة والشافعیة : أقله یوم ولیلة ، وأکثره خمسة عشر یوماً .

وقال المالکیة : أکثره خمسة عشر لغیر الحامل ، ولا حد لأقله .

واتفق الجمیع على أنّه لا حد لأکثر الطهر الفاصل بین حیضتین ، أمّا أقله فثلاثة عشر یوماً عند الحنابلة ، و15 عند الحنفیة والشافعیة والمالکیة .

وقال الإمامیة : أقل الطهر أکثر مدة الحیض ، أی 10 .

( فرع )

اختلفوا فی اجتماع الحیض مع الحمل ، وإنّ ما تراه الحامل مِن الدم هل یمکن أن یکون حیضاً ؟ قال الشافعیة والمالکیة وأکثر فقهاء الامامیة : یجتمع الحیض والحمل .

وقال الحنفیة والحنابلة والشیخ المفید مِن الإمامیة : لا یجتمعان بحال .

أحکام الحائض

یحرم على الحائض کل ما یحرم على الجنب مِن مس کتابة المصحف ، والمکث فی المسجد ، ولا یقبل منها الصوم والصلاة أیام الحیض ، ولکن علیها أن تقضی ما فاتها مِن صوم رمضان دون ما فاتها مِن الصلاة ؛ للأحادیث ، ودفعاً للمشقة بتکرار الصلاة بکثرة دون الصیام . ویحرم طلاق الحائض ، ولکن إذا وقع صح ویأثم المطلِّق ، عند الأربعة ، ویبطل الطلاق عند الإمامیة ، إذا


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست