|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۸
وقال الإمامیة : حد الیأس 50 سنة لغیر القرشیة وللمشکوک فی أنّها قرشیة ، أمّا القرشیة المعلومة فستون . مدة الحیض قال الحنفیة والإمامیة : أقل مدة الحیض ثلاثة أیام ، وأکثرها عشرة ، وکل دم لا یستمر ثلاثاً أو یتجاوز عشراً فلیس بحیض . وقال الحنابلة والشافعیة : أقله یوم ولیلة ، وأکثره خمسة عشر یوماً . وقال المالکیة : أکثره خمسة عشر لغیر الحامل ، ولا حد لأقله . واتفق الجمیع على أنّه لا حد لأکثر الطهر الفاصل بین حیضتین ، أمّا أقله فثلاثة عشر یوماً عند الحنابلة ، و15 عند الحنفیة والشافعیة والمالکیة . وقال الإمامیة : أقل الطهر أکثر مدة الحیض ، أی 10 . ( فرع ) اختلفوا فی اجتماع الحیض مع الحمل ، وإنّ ما تراه الحامل مِن الدم هل یمکن أن یکون حیضاً ؟ قال الشافعیة والمالکیة وأکثر فقهاء الامامیة : یجتمع الحیض والحمل . وقال الحنفیة والحنابلة والشیخ المفید مِن الإمامیة : لا یجتمعان بحال . أحکام الحائض یحرم على الحائض کل ما یحرم على الجنب مِن مس کتابة المصحف ، والمکث فی المسجد ، ولا یقبل منها الصوم والصلاة أیام الحیض ، ولکن علیها أن تقضی ما فاتها مِن صوم رمضان دون ما فاتها مِن الصلاة ؛ للأحادیث ، ودفعاً للمشقة بتکرار الصلاة بکثرة دون الصیام . ویحرم طلاق الحائض ، ولکن إذا وقع صح ویأثم المطلِّق ، عند الأربعة ، ویبطل الطلاق عند الإمامیة ، إذا |
|