تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۸٠   

وقال المالکیة : للعصر وقتان ، أحدهما اختیاری ، والثانی اضطراری، ویبتدئ الأوّل من زیادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس ، ویبتدئ الثانی من الاصفرار إلى الغروب .

وقال الحنابلة : من آخر صلاة العصر إلى أن یتجاوز الظل عن مثلیه تقع الصلاة أداءً إلى حین الغروب ، ولکنّ المصلی یأثم ، حیث یحرم علیه أن یؤخرها إلى هذا الوقت ، وقد انفردوا بذلک عن سائر المذاهب .

وقت العشاءین

قال الشافعیة والحنابلة ( على رأی الصاحبین ) : یبتدئ وقت المغرب من مغیب القرص ، وینتهی بمغیب الشفق الأحمر من جهة المغرب .

وقال المالکیة : إنّ وقت المغرب مضیّق ، ویختص من أوّل المغرب بمقدار ما یتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والأذان ، ولا یجوز تأخیرها اختیاراً عن هذا الوقت ، أمَا مع الاضطرار فیمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر ، وعدم جواز تأخیر المغرب عن أوّل وقتها ممّا انفردت به المالکیة .

وقال الإمامیة : تختص صلاة المغرب من أوّل وقت الغروب [1] بمقدار


[1] یتحقق الغروب عند الإمامیة بمجرد سقوط القرص تماماً کما عند الأربعة . ولکنّهم قالوا بأنّ مغیب الشمس لا یُعرف بمجرد مواراة القرص عن العیان ، بل بارتفاع الحمرة من المشرق بمقدار قامة الرجل ؛ لأنّ المشرق مطل على المغرب ، وعلیه تکون الحمرة المشرقیة انعکاساً لنور الشمس ، وکلما أوغلت الشمس فی الغروب ارتفع هذا الانعکاس . أمّا ما نسمعه من أنّ الشیعة لا یفطرون فی رمضان حتى تطلع النجوم فلا مصدر له ، بل قد أنکروا ذلک فی کتبهم الفقهیة ، وردّوا على مَن زعم ذلک بأنّ النجوم قد تکون قَبل الغروب ومعه وبعده ، وأنّه ملعون ابن ملعون مَن أخّر صلاة المغرب إلى اشتباک النجوم . قالوا هذا رداً على الخطابیة أتباع أبی الخطاب القائلین بهذا القول ، وهم من الفرق البائدة ، ولله الحمد . وقیل للإمام الصادق : إنّ أهل العراق یؤخّرون المغرب إلى أن تشتبک النجوم . فقال : ( هذا من عملِ عدوّ الله أبی الخطاب ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست