|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۸٣
وتحصیلاً للواقع ، وإذا لَم یتسع الوقت لتکرار الصلاة أربع مرات ، أو عجز عن الصلاة إلى الجهات الأربع اکتفى بالصلاة إلى بعض الجهات التی یقدر علیها [1] . ( فرع ) إذا صلّى إلى غیر القبلة ثمّ تبیّن خطؤه ، قال الإمامیة : إذا ظهر الخطأ فی أثناء الصلاة وکان منحرفاً عن القبلة إلى ما بین الیمین والیسار ، مضى على ما تقدّم من الصلاة واستقام فی الباقی ، وإذا تبیّن أنّه صلّى إلى المشرق أو إلى المغرب أو الشمال ـ أی مستدبراً القبلة ـ أبطل الصلاة واستأنفها من جدید ، وإذا تبیّن الخطأ بَعد الفراغ أعاد فی الوقت دون خارجه . وقال بعض الإمامیة : لا یعید فی الوقت ولا فی الخارج إذا انحرف یسیراً عن القبلة ، ویعید فی الوقت دون خارجه إذا کان قد صلى إلى المشرق أو المغرب ، ویعید داخل الوقت وخارجه إذا ظهر أنّه کان مستدبراً . وقال الحنفیة والحنابلة : إذا تحرّى واجتهد بحثاً عن القبلة ، ولَم یترجح لدیه جهة من الجهات فصلى إلى جهة ما ، ثمّ ظهر خطؤه ، فإن کان فی الأثناء تحوّل إلى الجهة المتیقنة أو الراجحة عنده ، وإذا تبین بَعد الفراغ صحّت صلاته ولا شیء علیه . وقال الشافعیة : إذا تبیّن الخطأ بطریق الجزم والیقین وجب إعادة الصلاة ، وإذا تبیّن بطریق الظن فالصلاة صحیحة من غیر فرق بین أن یکون ذلک فی الأثناء أو بَعد الفراغ . أمّا مَن ترک التحرّی والاجتهاد ، ثمّ تبیّن أنّه قد أصاب القبلة فصلاته باطلة
[1] جاء الأمر فی الآیة 144 من سورة البقرة أن نتوجّه إلى المسجد الحرام : ( فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) . وجاء الأمر فی الآیة 115 بالتوجه أینما شئنا : ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) . فقال قوم : إنّ الأُولى ناسخة لهذه . وقال آخرون : کلا ، لا ناسخ ولا منسوخ ، ولا خاص ولا عام . وطریق الجمع بین الآیتین أنّ الأُولى خاصة بمن عرف القبلة ، فیتعیّن علیه التوجه إلیها ، والثانیة خاصة بالمتحیر الذی یجهلها ، وحکمه أن یصلی إلى أیة جهة شاء . وهذا أقرب . |
|