تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۵   

ما یجب ستره

وما یحرم النظر إلیه من البَدن

هذا الموضوع من الموضوعات التی یتفرع عنها أحکام شتى ، منها تحدید ما یجب على المکلف أن یستره من بدنه ، ومنها تحدید ما یحرم أن ینظر إلیه من بدن غیره ، ومنها الفرق بین المحارم لنسب أو مصاهرة وغیر المحارم ، والفرق بین نظر الإنسان إلى مَن یماثله أو یخالفه أو یخالفه فی الذکوریة والأنوثیة ، ومنها الفرق بین النظر والمس ، أو غیر ذلک ممّا نتعرض له فیما یلی :

نظر الإنسان إلى نفسه

1 ـ اختلفوا فی ستر عورة الإنسان عن نفسه ، وإنّه هل یحرم علیه أن یکشف عن عورته إذا کان فی خلوة ، وأمن وجود الناظر ؟

قال الحنفیة والحنابلة : کما لا یجوز للمکلف أن یکشف عن عورته مع وجود مَن لا یحل النظر إلیها ، کذلک لا یجوز أن یکشف عنها إذا کان فی خلوة إلاّ لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال .

وقال المالکیة والشافعیة : لا یحرم ، بل یکره إلاّ لضرورة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست