|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۵
ما یجب ستره وما یحرم النظر إلیه من البَدن هذا الموضوع من الموضوعات التی یتفرع عنها أحکام شتى ، منها تحدید ما یجب على المکلف أن یستره من بدنه ، ومنها تحدید ما یحرم أن ینظر إلیه من بدن غیره ، ومنها الفرق بین المحارم لنسب أو مصاهرة وغیر المحارم ، والفرق بین نظر الإنسان إلى مَن یماثله أو یخالفه أو یخالفه فی الذکوریة والأنوثیة ، ومنها الفرق بین النظر والمس ، أو غیر ذلک ممّا نتعرض له فیما یلی : نظر الإنسان إلى نفسه 1 ـ اختلفوا فی ستر عورة الإنسان عن نفسه ، وإنّه هل یحرم علیه أن یکشف عن عورته إذا کان فی خلوة ، وأمن وجود الناظر ؟ قال الحنفیة والحنابلة : کما لا یجوز للمکلف أن یکشف عن عورته مع وجود مَن لا یحل النظر إلیها ، کذلک لا یجوز أن یکشف عنها إذا کان فی خلوة إلاّ لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال . وقال المالکیة والشافعیة : لا یحرم ، بل یکره إلاّ لضرورة . |
|