تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة    المؤلف: محمد الریشهری    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٠۵   

[20] التشهد وآدابه 300 - سورة بن کلیب: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أدنى ما یجزی من التشهد؟ فقال: الشهادتان [1].
301 - الإمام الصادق (علیه السلام): من صلى ولم یصل على النبی (صلى الله علیه وآله)، وترک ذلک متعمدا، فلا صلاة له [2].
302 - عنه (علیه السلام): من تمام الصوم إعطاء الزکاة کالصلاة على النبی (صلى الله علیه وآله) من تمام الصلاة، ومن صام ولم یؤدها فلا صوم له إذا ترکها متعمدا، ومن صلى ولم یصل على النبی (صلى الله علیه وآله) وترک ذلک متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (قد أفلح من تزکى * وذکر اسم ربه فصلى) [3] [4].



[1] الکافی: 3 / 337 / 3، التهذیب: 2 / 101 / 375.
[2] عوالی اللآلی: 2 / 38 / 95 عن أبی بصیر.
[3] الأعلى: 14 و 15.
[4] التهذیب: 2 / 159 / 625 و ج 4 / 108 / 314، الاستبصار: 1 / 343 / 1292 کلها عن زرارة.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب