تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة    المؤلف: محمد الریشهری    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲٦   

موضعا آخر قلت له مثل ذلک، فقال: هذه الأرض مالحة لا یصلى فیها [1].
360 - الإمام الصادق (علیه السلام): عشرة مواضع لا یصلى فیها: الطین والماء والحمام والقبور ومسان الطریق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج [2].
361 - عنه (علیه السلام): لا یصلى فی بیت فیه خمر أو مسکر [3].
362 - عنه (علیه السلام): لا تصل فی بیت فیه خمر ولا مسکر لان الملائکة لا تدخله [4].
363 - المعلى بن خنیس: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصلاة على ظهر الطریق؟ فقال: لا، اجتنبوا الطریق [5].
364 - محمد بن الفضیل [6]: قال الرضا (علیه السلام): کل طریق یوطأ ویتطرق کانت فیه جادة أو لم تکن لا ینبغی الصلاة فیه، قلت: فأین أصلی؟ قال: یمنة ویسرة [7].



[1] الکافی: 8 / 276 / 417، المحاسن: 2 / 92 / 1243 وفیه " لا نصلی فیه... لا نصلی فیها " مکان " لا یصلى
فیه... لا یصلى فیها ".
[2] الکافی: 3 / 390 / 12، الاستبصار: 1 / 394 / 1504، الخصال: 434 / 21 کلها عن عبد الله بن الفضل عمن
حدثه، الفقیه: 1 / 241 / 725، المحاسن: 1 / 77 / 39 عن محمد بن أبی عمیر عمن رواه و ج 2 / 115 /
1319 عن عبد الله بن الفضل عن أبیه.
[3] الکافی: 3 / 392 / 24، التهذیب: 2 / 220 / 864 کلاهما عن عمار الساباطی، الفقیه: 1 / 246 / 743 وفیه " لا
یجوز الصلاة فی بیت فیه خمر محصورة فی آنیة ".
[4] التهذیب: 1 / 278 / 817، و ج 2 / 116 / 502، الاستبصار: 1 / 189 / 660 کلها عن عمار الساباطی.
[5] المحاسن: 2 / 113 / 1311.
[6] فی نسخة الکافی التی بأیدینا " محمد بن الفضل " ولکن صححناه لما ذکره المحقق الخوئی (رحمه الله) فی معجم رجاله
بما یلی: فی الطبعة القدیمة والمرآة محمد بن الفضیل وهو الصحیح الموافق للتهذیب الجزء 2 باب ما یجوز
الصلاة فیه من اللباس والمکان الحدیث 866 والوافی والوسائل أیضا.
[7] الکافی: 3 / 389 / 8، التهذیب: 2 / 220 / 866، الفقیه: 1 / 243 / 728.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب