|
|
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة
المؤلف: محمد الریشهری
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣۷
381 - الإمام الباقر (علیه السلام): بینا رسول الله (صلى الله علیه وآله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده، فقال (صلى الله علیه وآله): نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن على غیر دینی [1]. [1] الکافی: 3 / 268 / 6، التهذیب: 2 / 239 / 948، أمالی الصدوق: 391 / 8، ثواب الأعمال: 273 / 1، المحاسن: 1 / 159 / 222 کلها عن زرارة، روضة الواعظین: 349. [2] المحاسن: 1 / 162 / 232 عن عبد الله بن میمون القداح، روضة الواعظین: 349. [3] الجعفریات: 36 عن إسماعیل عن أبیه الإمام الکاظم عن آبائه (علیهم السلام)، جامع الأحادیث للقمی: 135؛ المعجم الأوسط: 5 / 129 / 4863 و ج 7 / 331 / 7645 کلاهما عن أنس ولفظه " لا تقبل صلاة رجل لا یتم الرکوع والسجود ". [4] الخداج: أخدج فلان أمره إذا لم یحکمه، قال الأصمعی: الخداج النقصان، وأصل ذلک من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغیر تمام (لسان العرب: 2 / 248). [5] دعائم الإسلام: 1 / 100 عن الإمام علی (علیه السلام) و ص 136. [6] سنن الدارمی: 1 / 324 / 1302، مسند ابن حنبل: 8 / 386 / 22705، المستدرک على الصحیحین: 1 / 353 / 835، تاریخ بغداد: 8 / 227، السنن الکبرى: 2 / 539 / 3996، الموطأ: 1 / 167 / 72 عن النعمان بن مرة، مسند إسحاق بن را هویه: 1 / 374 / 391، المعجم الأوسط: 5 / 59 / 4665 کلاهما عن أبی هریرة. |
|