تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة    المؤلف: محمد الریشهری    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۲   

السجدة [1].
530 - الطبرسی: فی کتاب لمحمد بن عبد الله الحمیری إلى الإمام المهدی (علیه السلام)، سأل عن سجدة الشکر بعد الفریضة: فإن بعض أصحابنا ذکر أنها بدعة، فهل یجوز أن یسجدها الرجل بعد الفریضة؟ وإن جاز ففی صلاة المغرب هی بعد الفریضة أو بعد الأربع رکعات النافلة؟ فأجاب (علیه السلام): سجدة الشکر من ألزم السنن وأوجبها، ولم یقل: إن هذه السجدة بدعة، إلا من أراد أن یحدث فی دین الله بدعة.
فأما الخبر المروی فیها بعد صلاة المغرب والاختلاف فی أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبیح بعد الفرائض على الدعاء بعقیب النوافل کفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبیح. فالأفضل أن یکون بعد الفرض، فإن جعلت بعد النوافل أیضا جاز [2].
8 / 35 تعفیر الخدین 531 - الإمام الصادق (علیه السلام): کان موسى بن عمران (علیه السلام) إذا صلى لم ینفتل [3] حتى یلصق خده الأیمن بالأرض وخده الأیسر بالأرض [4].



[1] علل الشرائع: 360 / 1، الفقیه: 1 / 333 / 978 عن أبی الحسن الأسدی عن الإمام الصادق (علیه السلام) وفیه صدره
إلى قوله: " ثلاث مرات " مع تفاوت فی اللفظ.
[2] الاحتجاج: 2 / 576.
[3] انفتل فلان عن صلاته: أی انصرف (لسان العرب: 11 / 514).
[4] التهذیب: 2 / 110 / 414، الفقیه: 1 / 332 / 974، علل الشرائع: 57 / 2 کلها عن إسحاق بن عمار، مشکاة
الأنوار: 228.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب