تحمیل PDF هویة الکتاب
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الصلاة في الکتاب و السنة    المؤلف: محمد الریشهری    الجزء: ۱    الصفحة: ۸٠   

201 - عنه (صلى الله علیه وآله): إن الله لا یقبل صلاة من لا یصیب أنفه الأرض [1].
202 - ابن عباس: أتى النبی (صلى الله علیه وآله) على رجل وهو یصلی، فسجد على جبهته ولا یضع أنفه، فقال: ضع أنفک یسجد معک [2].
203 - رسول الله (صلى الله علیه وآله): السجود على الجبهة فریضة وعلى الأنف تطوع [3].
204 - الإمام الباقر (علیه السلام): قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة والیدین والرکبتین والإبهامین، وترغم بأنفک إرغاما. فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبی (صلى الله علیه وآله) [4].
راجع: الحدیث 259.
فائدة: قال العلامة المجلسی: اعلم أن استحباب الإرغام مما أجمع علیه الأصحاب... ویکفی فیه إصابة جزء من الأنف الأرض أی جزء کان [5].
ب: الآداب الباطنیة 205 - رسول الله (صلى الله علیه وآله): إن الرجلین من أمتی یقومان فی الصلاة، ورکوعهما وسجودهما واحد، وإن ما بین صلاتیهما مثل ما بین السماء والأرض [6].



[1] المعجم الکبیر: 25 / 55 / 120، الفردوس: 1 / 166 / 612 کلاهما عن ام عطیة، مصنف عبد الرزاق: 2 /
182 / 2982 نحوه.
[2] التاریخ الکبیر: 8 / 453، السنن الکبرى: 2 / 150 / 2656.
[3] الفردوس: 2 / 345 / 3561 عن أبی هریرة.
[4] التهذیب: 2 / 299 / 1204، الاستبصار: 1 / 327 / 5 و ص 329 / 1 کلها عن زرارة، الخصال: 349 / 23
عن زرارة عن الإمام الباقر (علیه السلام) ولیس فیه " قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) ".
[5] البحار: 84 / 197.
[6] عوالی اللآلی: 1 / 322 / 57.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب