|
|
اسم الکتاب: ذلک الدین القیم
المؤلف:
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٤۵
2- المحرّم من الموسیقى، إنّما هو الموسیقى المطربة اللهویّة المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة. وقد تکون لشخصیّة العازف، أو للکلام المصحوب بالألحان، أو للمکان، أو لسائر الظروف الأخرى، مدخلیّةً فی اندراج الموسیقى تحت الموسیقى المطربة اللهویّة المحرّمة، أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلک الأمور، مؤدیّةً إلى ترتّب مفسدةٍ1.
3- مجالس الغناء: لا تجوز المشارکة فی مجلس المعصیة، إذا کانت مستلزمةً لارتکاب الحرام، کاستماع الموسیقى المطربة اللهویّة المناسِبة لمجالس اللهو والعصیان، أو کانت ممّا یُنتَزع منها تأیید العصیان2.
حرمة الغناء فی القرآن لم تَرِدْ کلمة الغناء نصّاً فی القرآن الکریم، لکنّ الأحادیث الشریفة الواردة عن أهل بیت العصمة والطهارة - وهم أهل
1- الإمام الخامنئیّ، السیّد علیّ، أجوبة الاستفتاءات، دار النبأ للنشر والتوزیع، الکویت، 1415ه - 1995م، ط1، ج2، ص21، س45. 2- المصدر نفسه، ص118، س 350.145 145 |
|