|
اسم الکتاب: المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته - المجلد ۱
المؤلف: قسم القرآن بمجمع البحوث الاسلامیة
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۵۲
البغویّ: أراد به الأخ و الأخت من الأمّ بالاتّفاق. (1: 412)
الزّمخشریّ: [فی بحث الکلالة، بعد ما ذکر أقوال بعض المفسّرین، قال:]
و قد أجمعوا على أنّ المراد أولاد الأمّ، و تدلّ علیه قراءة أبیّ (و له اخ او اخت من الامّ) و قراءة سعد بن أبی وقّاص (و له اخ او أخت من امّ).
و قیل: إنّما استدلّ على أنّ الکلالة هاهنا الإخوة للأمّ خاصّة، بما ذکر فی آخر السّورة من أنّ للأختین الثّلثین، و أنّ للأخوة کلّ المال، فعلم هاهنا لمّا جعل للواحد السّدس و للاثنین الثّلث، و لم یزادوا على السّدس شیئا، أنّه یعنی بهم الإخوة للأمّ، و إلّا فالکلالة عامّة لمن عدا الولد و الوالد من سائر الإخوة: الأخیاف «1» و الأعیان «2» و أولاد العلّات «3» و غیرهم. (1: 510)
نحوه ملخّصا أبو السّعود. (1: 322)
الفخر الرّازیّ: أجمع المفسّرون هاهنا على أنّ المراد من الأخ و الأخت: الأخ و الأخت من الأمّ، و کان سعد بن أبی وقّاص یقرأ (و له اخ او اخت من امّ)، و إنّما حکموا بذلک لأنّه تعالى قال فی آخر السّورة: قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ النّساء: 176، فأثبت للأختین الثّلثین، و للإخوة کلّ المال. و هاهنا أثبت للإخوة و الأخوات الثّلث، فوجب أن یکون المراد من الإخوة و الأخوات هاهنا غیر الإخوة و الأخوات فی تلک الآیة، فالمراد هاهنا الإخوة و الأخوات من الأمّ فقط، و هناک الإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ، أو من الأب.
(9: 223)
نحوه الخازن. (1: 412)
البیضاویّ: أی من الأمّ، و یدلّ علیه قراءة أبیّ و سعد بن مالک (و له اخ او اخت من الامّ)، و أنّه ذکر فی آخر السّورة أنّ للأختین الثّلثین و للإخوة الکلّ، و هو لا یلیق بأولاد الأمّ، و أنّ ما قدّر هاهنا فرض الأمّ، فناسب أن یکون لأولادها. (1: 208)
الآلوسیّ: أی من الأمّ فقط، و على ذلک عامّة المفسّرین، حتّى أنّ بعضهم حکى الإجماع علیه.
و أخرج غیر واحد عن سعد بن أبی وقّاص أنّه کان یقرأ (و له اخ او اخت من امّ) و عن أبیّ: (من الامّ)، و هذه القراءة و إن کانت شاذّة إلّا أنّ کثیرا من العلماء استند إلیها، بناء على أنّ الشّاذّ من القراءات إذا صحّ سنده کان کخبر الواحد فی وجوب العمل به، خلافا لبعضهم، و یرشد إلى هذا القید أیضا أنّ أحکام بنی الأعیان و العلّات هی الّتی تأتی فی آخر السّورة الکریمة.
و أیضا ما قدّر هنا لکلّ واحد من الأخ و الأخت، و للأکثر و هو السّدس، و الثّلث هو فرض الأمّ؛ فالمناسب أن یکون ذلک لأولاد الأمّ، و یقال لهم: إخوة أخیاف، و بنو الأخیاف. و الإضافة بیانیّة، و الجملة فی محلّ النّصب على أنّها حال من ضمیر (یورث) أو من (رجل)، على تقدیر کون (یورث) صفة له، و مساقها لتصویر المسألة.
و ذکر «الکلالة» لتحقیق جریان الحکم المذکور،
(1) أمّهم واحدة و الآباء شتّى.
(2) الإخوة من أب و أمّ.
(3) بنو أمّهات شتّى من رجل واحد.
|