تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته - المجلد ۱    المؤلف: قسم القرآن بمجمع البحوث الاسلامیة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹٣   

صلب أو بطن. (3: 210)
2- وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ... النّساء: 23
الطّبرسیّ: یعنی بنات المرضعة، و هنّ ثلاث:
الصّغیرة الأجنبیّة الّتی أرضعتها أمّک بلبان أبیک سواء أرضعتها معک أو مع ولدها قبلک أو بعدک، و الثّانیة:
أختک لأمّک دون أبیک و هی الّتی أرضعتها أمّک بلبان غیر أبیک، و الثّالثة: أختک لأبیک دون أمّک و هی الّتی أرضعتها زوجة أبیک بلبن أبیک. (2: 28)
مثله الفخر الرّازیّ (10: 30)، و القرطبیّ (5:
112).
الفخر الرّازیّ: ... المسألة الثّانیة: أنّه تعالى نصّ فی هذه الآیة على حرمة الأمّهات و الأخوات من جهة الرّضاعة إلّا أنّ الحرمة غیر مقصورة علیهنّ لأنّه صلّى اللّه علیه و سلّم قال: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب»، و إنّما عرفنا أنّ الأمر کذلک بدلالة هذه الآیات؛ و ذلک لأنّه تعالى لمّا سمّى المرضعة أمّا و المرضعة أختا، فقد نبّه بذلک على أنّه تعالى أجرى الرّضاع مجرى النّسب؛ و ذلک لأنّه تعالى حرّم بسبب النّسب سبعا:
اثنتان منها هما المنتسبتان بطریق الولادة و هما الأمّهات و البنات، و خمس منها بطریق الأخوّة و هنّ الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت.
ثمّ إنّه تعالى لمّا شرع بعد ذلک فی أحوال الرّضاع، ذکر من هذین القسمین صورة واحدة تنبیها بها على الباقی، فذکر من قسم قرابة الولادة الأمّهات، و من قسم قرابة الأخوّة الأخوات، و نبّه بذکر هذین المثالین من هذین القسمین على أنّ الحال فی باب الرّضاع کالحال فی النّسب، ثمّ إنّه علیه السّلام أکّد هذا البیان بصریح قوله: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب» فصار صریح الحدیث مطابقا لمفهوم الآیة، و هذا بیان لطیف. (10: 29)
نحوه النّیسابوریّ (5: 7)، الشّربینیّ (1: 292).
البیضاویّ: نزل اللّه الرّضاعة منزلة النّسب حتّى سمّى المرضعة أمّا، و المراضعة أختا، و أمرها على قیاس النّسب باعتبار المرضعة، و والد الطّفل الّذی درّ علیه اللّبن.
قال علیه الصّلاة و السّلام: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب» و استثناء أخت ابن الرّجل و أمّ أخیه من الرّضاع من هذا الأصل لیس بصحیح، فإنّ حرمتهما من النّسب بالمصاهرة دون النّسب. (1: 212)
الخازن: کلّ أنثى انتسبت باللّبن إلیها فهی أمّک و بنتها أختک، و إنّما نصّ اللّه على ذکر الأمّ و الأخت لیدلّ بذلک على جمیع الأصول و الفروع، فنبّه بذلک أنّه تعالى أجرى الرّضاع مجرى النّسب. (1: 419)
الطّباطبائیّ: المراد به الأخوات الملحقة بالرّجل من جهة إرضاع أمّه إیّاها بلبن أبیه و هکذا. (4: 264)
عبد الکریم الخطیب: کلّ من أرضعتهم المرأة هم إخوة، و لو لم تکن قد ولدتهم، و یحرم علیهم التّزوّج من بعض، حرمة الأخوّة من المیلاد. (2: 735)
الوجوه و النّظائر
مقاتل: تفسیر الإخاء على ستّة وجوه:
فوجه منها: الأخ من أبیه و أمّه أو من أحدهما،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست