تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته - المجلد ۱    المؤلف: قسم القرآن بمجمع البحوث الاسلامیة    الجزء: ۱    الصفحة: ۷٤۲   

المعاصرین.
و بعد سماع المؤتمرین الحجج الّتی استندت إلیها اللّجنة وافقوا على قرارها المذکور.
و قال المعجم الکبیر: إنّ المأذون هو:
أ- موثّق عقود الزّواج و الطّلاق.
ب- عند الفقهاء: من أطلق له التّصرّف بعد زوال السّبب المانع، کعبد أو صبیّ.
ج- فی القانون: القاصر الّذی خوّل بعد أن بلغ الرّشد إدارة شؤونه و أمواله.
و ذکر الوسیط أنّ مجمع اللّغة العربیّة بالقاهرة أطلق کلمة «المأذون» على موثّق عقود الزّواج و الطّلاق.
(7- 10)
النّصوص التّفسیریّة
اذن‏
1- فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ ...
النّور: 36
المیبدیّ: الإذن هنا: الأمر، یعنی أمر اللّه و رضی، کما فی قوله تعالى: لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إبراهیم: 1. (6: 536)
القرطبیّ: أمر و قضى. و حقیقة الإذن العلم و التّمکین دون حظر، فإن اقترن بذلک أمر و إنفاذ کان أقوى. (12: 266)
2- وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ...
سبأ: 23
الطّبریّ: المشفوع له.
و اختلف القرّاء فی قراءة قوله: (اذن له) فقرأ ذلک عامّة القرّاء بضمّ الألف من (اذن له) على وجه ما لم یسمّ فاعله. و قرأه بعض الکوفیّین (اذن له) على اختلاف أیضا عنه فیه، بمعنى أذن اللّه له. (22: 89)
الطّوسیّ: قرأ أبو عمرو، و حمزة، و الکسائیّ، و خلف، و الأعشى، و البرجیّ عن أبی بکر (اذن له) بضمّ الهمزة، الباقون بفتحها.
فمن فتح الهمزة من (اذن) فمعناه أذن اللّه له، و من ضمّها جعله لما لم یسمّ فاعله، یقال: أذنت للرّجل فی ما یفعله، أی أعلمته، و أذنته أیضا، و أذن زید إلى عمرو، إذا استمع إلیه. (8: 391)
البغویّ: إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللّه فی الشّفاعة، قاله تکذیبا لهم؛ حیث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه.
و یجوز أن یکون المعنى إلّا لمن أذن اللّه له أن یشفع له.
و قرأ أبو عمرو، و حمزة، و الکسائیّ (اذن) بضمّ الهمزة. (5: 238)
الزّمخشریّ: تقول: الشّفاعة لزید، على معنى أنّه الشّافع، کما تقول: الکرم لزید. و على معنى أنّه المشفوع له، کما تقول: القیام لزید.
فاحتمل قوله: وَ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أن یکون على أحد هذین الوجهین، أی لا تنفع الشّفاعة إلّا کائنة لمن أذن له من الشّافعین و مطلقة له، أو لا تنفع الشّفاعة إلّا کائنة لمن أذن له، أی لشفیعه، أو هی اللّام الثّانیة فی قولک: أذن لزید لعمرو، أی لأجله،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست