تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۷٣   

والشرائط تقیّةً شیء آخر:. التنقیح فی شرح العروة الوثقى (تقریراً لأبحاث الإمام الخوئی ( قدس سره) ) (م. س): ج4, ص286..
وجوابه العودة إلى سیاق الروایة, فإن الإمام ({علیه السلام}) فی الحالة الثانیة - الإمام غیر العادل - قال: فلیبنِ على صلاته کما هو, ویصلی رکعة أخرى, ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, ثم لیتمّ صلاته معه على ما استطاع, فإنَّ أمْرَه بالبناء على صلاته, یعنی أن یکملها على أنها فریضة کما شرع بها, وأَمْرَه بإتمامها معه هو أیضاً کذلک, ولا شکّ أن الإتمام معه إتمام للفریضة مع التظاهر بالجماعة, یشهد له قوله ({علیه السلام}) : على ما استطاع, ومعناه أن علیه أن یأتی من الشرائط والأجزاء بما استطاع, ولو کانت تلک الصلاة لیست من الفریضة, ولا اعتبار لها, لما کان هنالک من داعٍ لهذا التعقیب والتأکید على الإتیان بما یقدر علیه من الشرائط والأجزاء, ولکان من الأحسن أمره للمکلَّف بإکمال الرکعتین تطوعاً, والتسلیم مختصراً مع التشهد, والتظاهر بإکمال الصلاة, بدل القیام بصلاة لا فائدة منها, ثم ما فائدة ذلک التنبیه والحرص على ذلک لو لم تکن تلک الصلاة مجزیة للمکلَّف ؟!.
نعم یمکن الإشکال فی سندها من جهة الإضمار, ومن جهة سماعة عند مَنْ یشترط فی حجیة خبر الواحد روایة العدل الإمامی عن مثیله.
4. عن علی بن إبراهیم, عن هارون بن مسلم, عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله ({علیه السلام}) - فی حدیث -: إن المؤمن إذا أظهر الإیمان ثم ظهر منه ما یدل على نقضه, خرج مما وصف وأظهر وکان له ناقضاً, إلا أن یدعی أنه إنما عمل ذلک تقیّة، ومع ذلک ینظر فیه، فإن کان لیس مما یمکن أن تکون التقیّة فی مثله, لم یقبل منه ذلک، لأن للتقیّة مواضع, مَنْ أزالها عن




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست