تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۷۵   

حکمها هو الجواز, ولا یتعقل معنى للجواز هنا إلا الإجزاء.
کما اعترض أیضاً بأن المراد من الجواز فی الروایة, إنما هو جواز نفس التقیّة, لا جواز الفعل المتقى به, فلا دلالة لها على جواز الفعل حتى یقال أنه أعمّ من الجواز النفسی والغیری:. م. ن: ج5, ص287., وهذا الاعتراض کسابقه, لا وجه له, ولعلّه عثرة قلم منه ( قدس سره) , فالروایة تصرح صارخة بأعلى صوتها بأن الجواز متعلق بالفعل المتقى به, فانظر إلى ذیلها: فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیّة مما لا یؤدی إلى الفساد فی الدین فإنه جائز, فإنه لا إشکال فی عود الضمیر المتصل إلى عمل المؤمن, أی إلى الفعل المتقى به, فالروایة کسابقاتها, دالّة على الإجزاء.
5. روایات المداراة وحسن المعاشرة, وتوجد فی المقام عدة روایات متقاربة الدلالة, منها:
محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله ({علیه السلام}) أنه قال: من صلى معهم فی الصف الأول کان کمن صلى خلف رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) فی الصف الأول:. وسائل الشیعة (م. س): ج8, أبواب صلاة الجماعة, باب 5, استحباب حضور الجماعة خلف من لا یقتدى به للتقیة والقیام فی الصف الأول معه, ص298-299, حدیث1..
قال: وقال الصادق ({علیه السلام}) : إذا صلیت معهم غفر لک بعدد من خالفک:. م. ن: ج8, أبواب صلاة الجماعة, باب 5, استحباب حضور الجماعة خلف من لا یقتدى به للتقیة والقیام فی الصف الأول معه, ص299, حدیث2..
عن إسحاق بن عمار قال: قال لی أبو عبد الله ({علیه السلام}) : یا إسحاق أتصلی معهم فی المسجد ؟, قلت: نعم، قال: صل معهم فإن المصلی معهم فی الصف




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست