تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۸۱   

یوماً وقضاؤه أیسر علیَّ من أن یضرب عنقی:. وسائل الشیعة (م. س): ج10, کتاب الصوم, باب57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم, باب جواز الإفطار للتقیّة والخوف من القتل ونحوه ویجب القضاء, ص132, حدیث5..
وتفرق عن الأولى فی أنها صریحة فی لزوم القضاء وأنه ({علیه السلام}) قد اعتبر أن ما فعله تقیّة آناً ما هو من ترک العمل رأساً.
فنحن هنا أمام دلیلین على عدم الإجزاء, إمَّا الاستناد إلى الروایتین المذکورتین, وأمَّا اللجوء إلى تحدید ماهیة الصوم وبیان أنه الإمساک عن المفطر فی مجموع الوقت من حیث المجموع.
أمّا الروایتان فقد جرت الخدشة فیهما بالإرسال, فمن عالج هذا الإشکال کانتا لدیه دلیلاً على أن المعتبر فی الصوم هو الإمساک فی جمیع الآنات, من طلوع الفجر إلى دخول اللیل, وبعبارة أخرى هو الإمساک فی المجموع, فمن أفطر فی آن اضطراراً لزمه القضاء.
وأمّا من لم یتم لدیه العلاج, فإن بإمکانه استنباط ذلک من ملازمات بعض أحکام الصوم المتسالم علیها, کإجماعهم على أن من تمضمض أثناء الصوم لترطیب فمه أو لإزالة الرائحة منه فوصلت قطرة إلى حلقه فإنه قد أفطر ویلزمه القضاء, وغیرها من المسائل, ولا شکّ أن إجماعهم على اللازم - لزوم القضاء - إجماعٌ على الملزوم - الفطر -, أو من المضامین اللغویة بحسب منطوق الروایة, حتى لو لم نقل بصحتها, حیث ورد فیها أن الإفطار فی آنٍ إفطارٌ لیوم من شهر رمضان, فإن عباراتها حتى لو لم تکن صادرة عن الإمام ({علیه السلام}) فإنه لا شکّ فی أنها تحکی ما هو السائد عند المتشرعة والمرکوز فی أذهان العامة من أن مَنْ أفطر فی آنٍ ولو اضطراراً فقد صار مفطراً, لأن الصوم عمل واحد, وهو الإمساک فی جمیع الآنات, وإلا لزم على الإمام البیان أو




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست