تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۵٤   

الأصغر ، أی أنّ الماسّ یمنع مِن الأعمال التی یشترط فیها الوضوء فقط دون الأعمال التی یشترط فیها الغسل ، فیجوز للماسّ دخول المسجد والمکث فیه ، وقراءة القرآن .

والغسل مِن المس کالغسل مِن الجنابة .

المیت وأحکامه

یقع الکلام هنا فی فصول :

الفصل الأوّل : فی الاحتضار

الاحتضار هو : التوجیه إلى القبلة . واختلفوا فی کیفیة التوجیه إلیها ، فقال الإمامیة والشافعیة : أن یُلقى المیت على ظهره ، ویُجعل باطن قدمیه إلى القبلة بحیث لو جلس کان مستقبلاً .

وقالت المالکیة والحنابلة والحنفیة : أن یُجعل المیت على شقّه الأیمن ، ووجهه إلى القبلة ، کما یُفعل به حال الدفن .

وکما اختلفوا فی معنى التوجیه اختلفوا فی وجوبه ، فقال الأربعة وجماعة مِن الإمامیة : هو مستحب ولیس بواجب .

وذهب أکثر الإمامیة إلى أنّه واجب کفایة ، کالغسل والتکفین . وجاء فی کتاب ( مصباح الفقیه ) للإمامیة : ( إنّ وجوب الاستقبال یشمل الکبیر والصغیر ) .

ولیعلم أنّ کل واحد مِن واجبات المیت الآتیة إنّما یجب على سبیل الکفایة ، إذا قام به البعض سقط عن الجمیع ، وإذا ترکه الجمیع کانوا مسؤولین ومؤاخَذین .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست