تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۵   

الفصل الثانی : فی الغسل

وفیه مسائل :

اتفقوا على أنّ الشهید ـ وهو الذی مات بسبب قتال الکفار ـ لا یغسّل [1] ، واتفقوا أیضاً على أنّ غیر المسلم لا یجوز غسله إلاّ الشافعیة ، فقد ذهبوا إلى جوازه ، واتفقوا على أنّ السقط الذی لَم یتمّ فی بطن أمّه أربعة أشهر لا یغسَل .

واختلفوا فیما إذا تمّ له الأربعة ، فقال الحنابلة والإمامیة : یجب أن یغسّل .

وقال الحنفیة : إن نزل وفیه حیاة ثمّ فارقها ، أو نزل میتاً تام الخلقة ، غُسّل وإلاّ فلا .

وقال المالکیة : لا یجب غسل السقط إلاّ إذا کان قابلاً للحیاة بحیث یقول أهل الخبرة إنّ مثله یقبل الحیاة المستقرّة .

وقال الشافعیة : إن نزل بَعد ستة أشهر یغسّل ، وإن نزل قَبلها : فإن کان تام الخلقة غسّل أیضاً ، وإن لَم یکن تام الخلقة : فإن عَلم أنّه کان حیاً یغسّل وإلاّ فلا .

( فرع )

إذا ذهب مِن جسم المیت بعضه ؛ لمرض أو حرق أو أکلِ حیوان أو غیر ذلک ، فهل یجب غسل الباقی ؟

قال الحنفیة : لا یفرض الغسل إلاّ إذا وجِد أکثر البدن أو نصفه مع الرأس .

وقال المالکیة : یجب الغسل إذا وجِد ثلثا البدن .

وقال الحنابلة والشافعیة : یُغسل ولو بقی قلیل مِن المیت .

وقال الإمامیة : إن وجدت قطعة مِن المیت ، یُنظر : فإن کانت الصدر أو بعضه المشتمل على القلب کان حکمها حکم المیت التام مِن وجوب الغسل


[1] قال الحنفیة : الشهید ، کل مَن قُتل ظلماً ، سواء قُتل فی الحرب أو بَغى علیه لِص أو قاطع طریق . واشترطوا لعدم غسله أن لا یکون محدِثاً بالحدث الأکبر .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست