تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۹۵   

فیُظهر کلاًّ على حقیقته عند الفتنة, والآیة على حدّ قوله تعالى فی مفتتح السورة: ﴿ الم‌ (1) أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ یُفْتَنُونَ‌ (2) ﴾ [العنکبوت].
وقد یُتوهَّم أن الآیة توجب منع التقیّة, لأنها تُنکر على الإنسان قول کلمة الکفر بالإکراه من الناس, وتعلّل ذلک بأن جعل عذابهم موجباً لترک ما ینکرون, ویجعله شبیهاً بعذاب الله تعالى الموجب لترک الإنسان لما لا یرضی ربّه.
وکیف کان فالآیة الکریمة تشیر إلى رجوع حقیقی عن الإیمان خشیة عذاب الناس, وذلک من خلال وصف الراجع بالمنافق, ممَّا یعنی أن رجوعه کان واقعیّاً, ولیس کذلک الحال فی التقیّة, فإن الرجوع فیها رجوع ظاهریّ باللسان, والقلب مطمئنّ بالإیمان, والفرق واضح بین الحالین, لذا فإن الآیة المبارکة لا تصلح دلیلاً على المنع من التقیّة کما قیل.

ثالثاً: أدلّة المنکرین من السُنَّة الشریفة


روى ابن ماجه فی سننه, قال: حدثنا القاسم بن زکریا بن دینار, ثنا عبد الرحمن بن مصعب, ح وحدثنا محمد بن عبادة الواسطی, ثنا یزید بن هارون, قالا: ثنا إسرائیل, أنبأنا محمد بن جحادة, عن عطیة العوفی, عن أبی سعید الخدری, قال: قال رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) : أفضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر:. سنن ابن ماجة (م. س): ج2, باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر, ص1329, حدیث4011, وفی أصول الکافی (م. س): ج5, باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر, الحدیث16, وفی غیرهما من کتب الحدیث..




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست