تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱۱   

فی المحل معنى یصیر به مدفوعاً إلى الفعل الذی طلب منه:. رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین) (م. س): ج6, ص420, مقتبس من المتن..
وعرَّفه الشیخ الأنصاری بأنه حمل الغیر على ما یکرهه, واشترط لوقوعه اقترانه بوعید منه مظنون الترتب على ترک ذلک الفعل, مضرٌ بحال الفاعل, أو متعلقه نفساً, أو مالاً, أو عِرضاً:. الأنصاری, مرتضى, کتاب المکاسب (م. س): ج3, حقیقة الإکراه, ص311..
وخلاصة ما تقدّم: إن الإکراه إلجاء المکلَّف أو جعله مضطراً لقول شیء أو فعله أو کتمانه دون رضاه.

ثالثاً: حدّ الإکراه


اختلف الفقهاء فی حدّ الإکراه المبیح شرعاً لقول أو فعل غیر الحق, وأن المرفوع به هل هو وصف الفعل وحکمه, أو أنه الحکم دون الوصف, کما اختلفوا فی قصر متعلقه على حقوق الله تعالى, أو إمکان تعلّقه بحقوق الآدمیین, وغیر ذلک من جهات البحث.
وقد قسّم الأحناف الإکراه إلى ثلاثة أقسام:
1. الإکراه التام: وهو الإکراه الملجیء, أی الذی یوجب الإلجاء ویتحقق معه الاضطرار, ویکون بالتهدید بالقتل والقطع والضرب الذی یخاف منه تلف النفس أو العضو, قلَّ الضرب أو کثر.
2. الإکراه الناقص: وهو الإکراه بما لا یوجب الإلجاء والاضطرار, کالحبس, والقید, والضرب الذی لا یخاف منه التلف, والتهدید بإتلاف المال:. بدائع الصنائع (م. س): ج6, ص184, رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین) (م. س): ج5, ص88 وما بعدها..
3. الإکراه الأدبی: وهو الإکراه المتحقق من التهدید بحبس أحد الأصول کالوالدین, أو الفروع کالأبناء, وکذلک الإخوة والزوجة وما شابه




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست