تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱٤   

ویلاحظ على ما تقدم أن کلا الرأیین یستند إلى تحقق الإکراه واقعاً, فلیکن المناط فیه قدرة المکرِه على تحقیق ما أوعد به, سواء کان سلطاناً أو غیره.
2. أن یغلب على رأی المکرَه أو ظنّه, أن المکرِه سیحقق ما أوعد به إذا لم یجبه إلى مطلوبه, وکذا لو أمره دون إیعاد, ولکن غلب على ظنّه أنه لو لم یفعل, لناله عذابه.
لذا عدّ بعضهم أمر السلطان إکراهاً وإن لم یتوعد, بخلاف أمر غیره, وقال ابن عابدین: الزوج سلطان زوجته, فیتحقق منه الإکراه:. حاشیة ابن عابدین (م. س): ج6, ص424., وذَکَرَ لتحقق الإکراه شروطاً أربعة:
1. قدرة المکره على إیقاع ما هدد به, سلطاناً أو لصاً.
2. خوف المکره إیقاعه بالحال.
3. کون الشیء المکره به متلفاً للنفس أو عضواً, أو موجباً عما یعدم الرضا.
4. کون المکره ممتنعاً عمَّا أکره علیه قبل الإکراه لحقه أو لحق آخر, أو لحق الشرع:. حاشیة ابن عابدین (م. س): ج6, متن ص420- 421..




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست