|
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام
المؤلف: عبدالله نظام
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۱۵
وجعلها آخر خمسة:. الفقه الإسلامی وأدلته (م. س): ج4, ص3064- 3065, فقد قال فی الشرط الثالث: أن یکون الشیء المهدد به مما یشق على النفس تحمله, وهذا یختلف باختلاف الأشخاص, وفی الشرط الرابع: أن یکون المهدد به عاجلاً, فلو کان آجلاً فی المستقبل لم یتحقق الإکراه., والظاهر أن الزیادة فی الشروط إنما هی من جهة التفصیل فی مفهوم الإکراه, فلا یصح إدراجها فی الشروط بعدما فرغنا عن تعریفه وبیان مفهومه, والأنسب جعلها ثلاثة: خامساً: أحکام الإکراهیقسم ما یقع علیه الإکراه إلى قسمین: حسی, وشرعی. والأول کالأکل, والشرب, والشتم, والکفر, والإتلاف, والقطع عیناً. والثانی کالطلاق, والعتق, والتدبیر, والرجعة, والیمین, والنذر, والظهار, والإیلاء, والفیء فی الإیلاء, والبیع والشراء, والهبة, والإجارة, والإبراء عن الحقوق, والکفالة بالنفس, وتسلیم الشفعة, وترک طلبها, ونحوها. وللتصرفات الحسیة حکمان, أحدهما یرجع إلى الآخرة, والثانی إلى الدنیا, أمَّا ما یرجع إلى الآخرة فثلاثة أنواع: مباح, ومرخص, وحرام, والفرق بین المباح والمرخص إنما هو من جهة انقلاب وصف الفعل من الحرمة إلى |
|