تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵۹   

له عموم أو إطلاق, والفرق بین الأمرین أنه إذا انتزعت الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة من دلیل عام أو مطلق کانت ثابتة حتى فی حالة الاضطرار, وبالتالی یقع البحث فی أن أدلة التقیّة هل تصلح لرفع الجزئیّة والشرطیة المنتزعة کذلک أم لا, بینما لو کانت منتزعة من دلیل لیس له إطلاق کالسیرة أو الإجماع وما شابهها فیکفی لنفیها فی حالات الاضطرار إجراء أصالة البراءة عنها, لکونه من الشکّ بالتکلیف الزائد.
نعم لابدّ هنا من التمییز بین نوعین من المانعیّة:
أولهما: أن تکون المانعیّة مدلولاً التزامیّاً للحرمة النفسیة, ککون الثوب المغصوب مانعاً من صحّة الصلاة من جهة حرمة الغصب والتصرّف بمال الغیر دون إذنه, والمحرّم لا یکون مصداقاً للواجب کما هو معلوم, وعلیه: لو ارتفعت الحرمة النفسیّة بالاضطرار, فإنه ولا شکّ سیرتفع معها مدلولها الالتزامی أیضاً وهو البطلان, فمن أُکره على الصلاة فی الثوب المغصوب, صحَّت صلاته, لارتفاع حرمة تصرفه بالمال المغصوب, وذهب المحقق النائینی ( قدس سره) إلى أن الاضطرار إنما یقتضی ارتفاع الحرمة مع بقاء ملاکها على حاله فتبقى المانعیة أیضاً ولا یتمّ الإجزاء, لأن لملاک الحکم - المفسدة الملزمة - معلولین أحدهما الحرمة النفسیة, والآخر المانعیة, وسقوط أحدهما لا یعنی سقوط الآخر, وأجیب على ذلک بأنه بعد ترخیص المشرع بالفعل لا نسلم تأثیر الملاک فی المانعیة, فإذا رخص المشرع بالتصرف بمال الغیر دون إذنه فی حال الاضطرار, فکما أنه فی غیر الصلاة یکون جائزاً,




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست