|
اسم الکتاب: تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)
المؤلف: الشیخ ابومحمد الحسن الحرانی
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۷
والخامسة: حق آل محمد صلى الله علیه وآله ومعرفة ولایتهم. والسادسة: حق الاخوان والمحاماة علیهم [1]. والسابعة: مجاورة الناس بالحسنى. قلت: یا أمیر المؤمنین العبد یصیب الذنب فیستغفر الله منه، فما حد الاستغفار ؟ قال: یا ابن زیاد التوبة. قلت: بس ؟ قال: لا. قلت: فکیف ؟ قال: ان العبد إذا أصاب ذنبا یقول: استغفر الله بالتحریک. قلت: وما التحریک ؟ قال: الشفتان واللسان، یرید أن یتبع ذلک بالحقیقة، قلت: وما الحقیقة ؟ قال: تصدیق فی القلب وإضمار أن لا یعود إلى الذنب الذی استغفر منه. قال کمیل: فإذا فعلت ذلک فأنا من المستغفرین ؟ قال: لا. قال کمیل: فکیف ذاک ؟ قال: لانک لم تبلغ إلى الاصل بعد. قال کمیل: فأصل الاستغفار ما هو ؟ قال: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذی استغفرت منه وهی أول درجة العابدین وترک الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ست: أولها: الندم على ما مضى. والثانی: العزم على ترک العود أبدا. والثالث: أن تؤدی حقوق المخلوقین التی بینک وبینهم. والرابع: أن تؤدی حق اله فی کل فرض. والخامس: أن تذیب اللحم الذی نبت على السحت والحرام [2] حتى یرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فیما بینهما لحما جدیدا. والسادس: أن تذیق البدن ألم الطاعات کما أذقته لذات المعاصی * (وصیته إلى ابنه الحسن علیهما السلام) * * (لما حضرته الوفاة) * کتبنا منها ما اقتضاه الکتاب [3] هذا ما أوصى به علی بن أبی طالب. أوصى المؤمنین بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین
[1] کذا. والمحاماة: الحمایة والمدافعة. [2] السحت - بالضم -: المال الحرام وکل ما لا یحل کسبه فلزم عنه العار کالرشوة. [3] رواه الکلینی فی الکافی باب صدقات النبی ص 248 ج 2 من الفروع. (*)
|