|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۹
و روى ابن مسکان [1]، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له أ یتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم ان کانت تعرف الوضوء، و تغسل یدها قبل أن تدخلهما الإناء [2]. مسألة 73 [وجوب إیصال الماء إلى أعضاء الطهارة] الفرض فی الغسل، إیصال الماء الى جمیع البدن، و فی الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و لیس له قدر لا یجوز أقل منه، الا أن المستحب أن یکون الغسل بتسعة أرطال، و الوضوء بمد. و به قال الشافعی [3]. و قال أبو حنیفة و محمد: لا یجزی فی الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا فی الوضوء أقل من مد [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ» [5] و قد یکون غاسلا و ان استعمل أقل من الصاع و المد. و أیضا تقدیر ذلک یحتاج الى دلیل، و الأصل براءة الذمة. و روى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه: أن علیا (علیه السلام) کان
[1] قال النجاشی: عبد الله بن مسکان، أبو محمد، مولى عنزة، ثقة عین. روى عن أبى الحسن موسى (علیه السلام) و قیل انه روى عن أبى عبد الله، و عده الشیخ الطوسی فی رجاله من أصحاب الصادق، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنهم. رجال النجاشی: 158، و رجال الکشی: 375 رقم 705، و رجال الطوسی: 264. [2] لم نعثر على روایة ابن مسکان هذه. و لعله رواه من کتابه. و قد روى الشیخ الکلینی فی الکافی 3: 11 حدیث 4، بسنده عن ابن أبى یعفور قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) أ یتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا کانت تعرف الوضوء، و لا یتوضأ من سؤر الحائض. [3] أى أنه لم یحدد له قدر معین. قال فی الأم [1: 40]: و روى ان رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) قال لأبی ذر «فاذا وجدت الماء فأمسه جلدک» و لم یحک انه وصف له قدرا من الماء الا إمساس الجلد. و حکى فی المنهل العذب 1: 306 قول الشافعی: و استحب ان لا ینقص فی الغسل عن صاع و لا فی الوضوء عن مد. [4] قال السرخسی فی المبسوط 1: 45: و أدنى ما یکفی فی غسل الجنابة من الماء صاع و فی الوضوء مد. [5] المائدة: 6. |
|