تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۲۸   

و به قال الشافعی [1] و أبو حنیفة [2] و غیرهما [3] و قال مالک: یلزمه ذلک [4].

دلیلنا: قوله تعالى «حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [5] و قوله «وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [6] و هذا قد اغتسل، و تسمى بذلک.

و أیضا الأصل براءة الذمة، و شغلها یحتاج الى دلیل، و علیه إجماع الفرقة.

و روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال:

لو أن رجلا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک و ان لم یدلک جسده [7].

مسألة 72 [فی جواز الوضوء بفضل وضوء الرجل و المرأة]

یجوز للرجل و المرأة أن یتوضأ کل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. و به قال الشافعی [8].

و قال أحمد بن حنبل: لا یجوز للرجل أن یتوضأ بفضل وضوء المرأة [9].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» [10] و لم یفرق.


[1] الام 1: 40، و المحلى 2: 30.

[2] المبسوط 1: 45، و المحلى 2: 30، و مراقی الفلاح: 17.

[3] قال ابن حزم فی المحلى 2: 30: و هو قول سفیان الثوری و الأوزاعی و أحمد بن حنبل و داود و أبى حنیفة و الشافعی.

[4] المدونة الکبرى 1: 27، و المحلى 2: 30، و المبسوط للسرخسى 1: 45، و بدایة المجتهد 1: 42، و حاشیة الدسوقى 1: 90.

[5] النساء: 43.

[6] المائدة: 6.

[7] التهذیب 1: 148 ذیل حدیث 422.

[8] الام 1: 29، و المحلى 1: 215، و عمدة القاری 3: 196، و المنهل العذب 1: 275.

[9] حکاه العینی فی العمدة 3: 196 و قال: ذهب الامام أحمد إلى انها إذا خلت بالماء و استعملته لا یجوز للرجل استعمال فضلها. و نحوه فی نیل الأوطار 1: 32، و حکاه أیضا عن إسحاق. و ذکر فی المنهل العذب 1: 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذکره العینی.

[10] النساء: 43، و المائدة: 6.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست