تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٣۱   

مسألة 74 [غسل الجنابة یجزی فی الوضوء]

من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.

و به قال جمیع الفقهاء [1] إلا الشافعی فإن له ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه، و علیه یعتمد أصحابه [2].

و الثانی: أنه یجب علیه أن یتطهر ثم یغتسل، أو یتطهر بعد أن یغتسل [3].

و الثالث: انه یجب علیه أن یتطهر أولا، فیسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة فی الغسل، و یأتی بما بقی، و قد أجزأه [4].

دلیلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [5] یعنی اغتسلوا، و لم یفرق. و أیضا إجماع الفرقة.


[1] سنن الترمذی 1: 180، و الام 1: 42، و مغنی المحتاج 1: 76، و عمدة القاری 3: 191 و فتح الباری 1: 360، و تحفة الاحوذى 1: 361.

[2] الام 1: 42، و عمدة القاری 3: 191، و مغنی المحتاج 1: 76.

[3] مغنی المحتاج 1: 76، و عمدة القارئ 3: 191.

[4] فتح الباری 1: 360 و فیه: یقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتیب الوضوء لکن بنیة غسل الجنابة، و الى هذا جنح الداودی شارح المختصر من الشافعیة.

[5] المائدة: 6.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست