|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣۱
مسألة 74 [غسل الجنابة یجزی فی الوضوء] من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل. و به قال جمیع الفقهاء [1] إلا الشافعی فإن له ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه، و علیه یعتمد أصحابه [2]. و الثانی: أنه یجب علیه أن یتطهر ثم یغتسل، أو یتطهر بعد أن یغتسل [3]. و الثالث: انه یجب علیه أن یتطهر أولا، فیسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة فی الغسل، و یأتی بما بقی، و قد أجزأه [4]. دلیلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [5] یعنی اغتسلوا، و لم یفرق. و أیضا إجماع الفرقة.
[1] سنن الترمذی 1: 180، و الام 1: 42، و مغنی المحتاج 1: 76، و عمدة القاری 3: 191 و فتح الباری 1: 360، و تحفة الاحوذى 1: 361. [2] الام 1: 42، و عمدة القاری 3: 191، و مغنی المحتاج 1: 76. [3] مغنی المحتاج 1: 76، و عمدة القارئ 3: 191. [4] فتح الباری 1: 360 و فیه: یقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتیب الوضوء لکن بنیة غسل الجنابة، و الى هذا جنح الداودی شارح المختصر من الشافعیة. [5] المائدة: 6. |
|