|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٤۵
أهلک، فضحک و لم یقل شیئا [1]. فسماه النبی (صلى الله علیه و آله) جنبا، و لو کان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا. مسألة 93 [جواز إمامة المتیمم للمتوضئین] یجوز للمتیمم أن یصلی بالمتوضئین على کراهیة فیه. و به قال جمیع الفقهاء من غیر کراهیة فیه [2]. و قال محمد بن الحسن: لا یجوز [3]. دلیلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» [4] و قد بینا أن المراد به فتیمموا للدخول فی الصلاة، و لم یفصل بین أن یکون إماما أو منفردا، فوجب حملها على العموم. و روى ابن أبی عمیر، عن محمد بن حمران [5] و جمیل [6] عن أبی عبد الله
[1] الظاهر ان هذه الروایة نقلها المصنف (قدس سره) بالمعنى. و قد رواها مفصلة أحمد بن حنبل فی مسنده 4: 203، و الحاکم فی المستدرک 1: 177، و البیهقی فی سننه 1: 225 (باب التیمم فی السفر إذا خاف الموت أو العلة فی شدة البرد). [2] قال ابن حزم فی المحلى [2: 143]: و هو قول أبی حنیفة و أبى یوسف و زفر و سفیان و الشافعی و داود و أحمد و إسحاق و أبى ثور، و روى ذلک عن ابن عباس و عمار بن یاسر و جماعة من الصحابة. و انظر عمدة القاری 4: 24، و فتح الباری 1: 446، و بدائع الصنائع 1: 56. و یستفاد من موطإ مالک 1: 55، و المدونة الکبرى 1: 48 الجواز مع الکراهة. [3] عمدة القاری 4: 24، و بدائع الصنائع 1: 56، و المحلى 2: 143. [4] المائدة: 6. [5] أبو جعفر، محمد بن حمران النهدی البزاز، ثقة، کوفی الأصل، عده الشیخ فی أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) و روى عنه، و له کتاب اشترک فیه هو و جمیل بن دراج. رجال الشیخ: 285، و رجال النجاشی: 278. [6] جمیل بن دراج، و دراج یکنى بأبى الصبیح بن عبد الله، أبو على النخعی. قال ابن فضال أبو محمد شیخنا و وجه الطائفة، ثقة، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (علیهما السلام)، أخذ عن زرارة قاله النجاشی فی رجاله. و عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمام الصادق تارة و اخرى من أصحاب الکاظم (علیهما السلام) و روى عنهما. و قد أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه. رجال الطوسی: 163 و 346، و الفهرست للطوسی: 44، و رجال النجاشی: 98. |
|