تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۱   

الوقت، و فی تلک الحال لا یجوز أن یتنفل، لأنه نافلة فی وقت فریضة، و لا یمنع من جواز ذلک لشیء یرجع الى التیمم، بل لشیء یرجع الى تضیق الوقت، و خوف فوت الصلاة.

مسألة 99 [عدم وجوب السؤال عن الماء بعد التیمم]

إذا تیمم، ثم طلع علیه رکب، لم یجب علیه أن یسألهم الماء، و لا یستدلهم علیه.

و قال الشافعی: یجب علیه ذلک [1].

دلیلنا: أن هذه الحالة، حال وجوب الصلاة، و تضیق وقتها، و الخوف من فوتها، و قد مضى وقت الطلب، فلا یجب علیه ذلک.

مسألة 100 [جواز التیمم للمجدور و المجروح مع وجود الماء]

المجدور و المجروح و من أشبههما ممن به مرض مخوف، یجوز له التیمم، مع وجود الماء.

و هو قول جمیع الفقهاء [2] الا طاوسا، و مالکا، فإنهما قالا: یجب علیهما استعمال الماء [3].

دلیلنا: قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [4] و إیجاب استعمال الماء على ما ذکرناه من أعظم الحرج، و علیه إجماع الطائفة.

و روى ابن أبی عمیر، عن محمد بن مسکین [5] و غیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قیل له ان فلانا أصابته جنابة، و هو مجدور فغسلوه، فمات.


[1] المجموع 2: 259.

[2] أحکام القرآن للشافعی 1: 48، و عمدة القاری 4: 33، و بدائع الصنائع 1: 48.

[3] عمدة القاری 4: 33، و قال فی المدونة الکبرى: 45: یغسل ما صح من جسده و یمسح على مواضع الجراحة ان قدر على ذلک و الا فعلى الخرق التی عصب بها.

[4] الحج: 78.

[5] لم یترجمه أصحاب الرجال فی کتبهم، و لعله متحد مع محمد بن سکین کما استظهره الأردبیلی فی جامع الرواة 2: 193، فلاحظ.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست