تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۲   

فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ ألا یمموه؟ ان شفاء العی [1] السؤال [2].

و روى أحمد بن محمد بن أبی نصر [3]، عن داود بن سرحان [4] عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل تصیبه الجنابة و به جروح أو قروح، أو یخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا یغتسل، و یتیمم [5].

مسألة 101 [جواز التیمم عند خوف الزیادة فی العلة]

إذا خاف الزیادة فی العلة و إن لم یخف التلف، جاز له أن یتیمم.

و به قال مالک، و أبو حنیفة، و عامة الفقهاء [6]. و للشافعی فیه قولان:

أحدهما: یجوز، و الآخر: لا یجوز [7].

دلیلنا: قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [8] و استعمال


[1] العی: بکسر العین و تشدید الیاء، التحیر فی الکلام، و المراد به هنا الجهل، و لما کان الجهل أحد أسباب العی عبر عنه به. مجمع البحرین: 65، (مادة عیا).

[2] من لا یحضره الفقیه 1: 59 حدیث 218، و الکافی 3: 68 حدیث 5، و التهذیب 1: 184 حدیث 529.

[3] قال النجاشی: أحمد بن محمد بن عمرو بن أبى زید مولى السکون أبو جعفر المعروف بالبزنطى کوفی، لقی الرضا و أبا جعفر (علیهما السلام)، و کان عظیم المنزلة عندهما. و عده الشیخ الطوسی فی رجاله من أصحاب الإمام الکاظم و الرضا (علیهما السلام) موثقا له فیهما. مات سنة 221 ه. رجال النجاشی:

58، و رجال الشیخ الطوسی: 344، 366. و الخلاصة: 13.

[4] داود بن سرحان العطار، کوفی، ثقة، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (علیهما السلام) قاله النجاشی، و عده الشیخ الطوسی من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام). رجال النجاشی: 121، و رجال الشیخ الطوسی: 190، و الخلاصة: 69.

[5] التهذیب 1: 185 حدیث 531.

[6] التفسیر الکبیر 11: 166، و المبسوط للسرخسى 1: 112، و بدائع الصنائع 1: 48، و شرح فتح القدیر 1: 85، و سبل السلام 1: 161.

[7] التفسیر الکبیر 11: 166، و سبل السلام 1: 161، و المبسوط للسرخسى 1: 112، و بدائع الصنائع 1: 48، و تفسیر القرطبی 5: 216، و شرح فتح القدیر 1: 86.

[8] الحج: 78.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست