|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦۸
أولى [1] و الثالث ان الجنب أولى [2]. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى سواء [3]. مسألة 120 [حکم من عدم الماء و وجده بالثمن] إذا عدم الماء، و وجده بالثمن، و لیس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبیعک بالنسیئة، فإن کان له ما یقضی به ثمنه، لزمه شراؤه، و ان لم یکن له ما یقضی ذلک، لم یلزمه و علیه التیمم. و قال الشافعی: یلزمه و لم یفصل [4]. دلیلنا: على انه إذا کان متمکنا یلزمه: لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» [5] و لا فرق بین أن یجده مباحا أو بثمن یقدر علیه و لا یجحف به. و أما إذا لم یقدر علیه فلا یلزمه، بدلالة قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» [6] و هذا غیر واجد للماء، فینبغی أن یکون فرضه التیمم. مسألة 121 [حکم من رجع إلى الإسلام بعد ارتداده] إذا تطهر للصلاة أو تیمم، ثم ارتد، ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته و لا تیممه. و للشافعی فیه ثلاثة أقوال: أحدها: انهما یبطلان [7]. و الثانی: لا یبطلان [8] و الثالث: یبطل التیمم دون الطهارة [9]. دلیلنا: على انهما لا یبطلان: ان نواقض الطهارة معروفة، و لیس من جملتها
[1] المصدر السابق. [2] المصدر السابق. [3] أی المسألة 118. [4] قال النووی فی المجموع [2: 255]: من وجد من یبیعه الماء بثمن مؤجل، فان لم یکن له مال غائب، لم یلزمه شراؤه بلا خلاف، و ان کان فوجهان: الصحیح یلزمه شراؤه و هو المنصوص فی البویطى، و به قطع الجمهور. [5] النساء: 43. [6] النساء: 43. [7] المجموع 2: 5، 301. [8] المصدر السابق. [9] المصدر السابق. |
|