تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦۸   

أولى [1] و الثالث ان الجنب أولى [2].

دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى سواء [3].

مسألة 120 [حکم من عدم الماء و وجده بالثمن]

إذا عدم الماء، و وجده بالثمن، و لیس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبیعک بالنسیئة، فإن کان له ما یقضی به ثمنه، لزمه شراؤه، و ان لم یکن له ما یقضی ذلک، لم یلزمه و علیه التیمم.

و قال الشافعی: یلزمه و لم یفصل [4].

دلیلنا: على انه إذا کان متمکنا یلزمه: لقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» [5] و لا فرق بین أن یجده مباحا أو بثمن یقدر علیه و لا یجحف به. و أما إذا لم یقدر علیه فلا یلزمه، بدلالة قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» [6] و هذا غیر واجد للماء، فینبغی أن یکون فرضه التیمم.

مسألة 121 [حکم من رجع إلى الإسلام بعد ارتداده]

إذا تطهر للصلاة أو تیمم، ثم ارتد، ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته و لا تیممه.

و للشافعی فیه ثلاثة أقوال:

أحدها: انهما یبطلان [7]. و الثانی: لا یبطلان [8] و الثالث: یبطل التیمم دون الطهارة [9].

دلیلنا: على انهما لا یبطلان: ان نواقض الطهارة معروفة، و لیس من جملتها


[1] المصدر السابق.

[2] المصدر السابق.

[3] أی المسألة 118.

[4] قال النووی فی المجموع [2: 255]: من وجد من یبیعه الماء بثمن مؤجل، فان لم یکن له مال غائب، لم یلزمه شراؤه بلا خلاف، و ان کان فوجهان: الصحیح یلزمه شراؤه و هو المنصوص فی البویطى، و به قطع الجمهور.

[5] النساء: 43.

[6] النساء: 43.

[7] المجموع 2: 5، 301.

[8] المصدر السابق.

[9] المصدر السابق.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست