تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۱   

و روى عبد الکریم بن عتبة الهاشمی [1] قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقع ثوبه على الماء الذی استنجى به، أ ینجس ذلک ثوبه؟ فقال: لا [2].

مسألة 136 [حکم الماء الذی ولغ فیه الکلب]

إذا ولغ الکلب فی الإناء، نجس الماء الذی فیه. فان وقع ذلک الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب علیه غسله، و لا یراعی فیه العدد.

و قال الشافعی: کل موضع یصیبه ذلک الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء [3].

دلیلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، و اعتبار العدد یحتاج الى دلیل، و حمله على الولوغ قیاس لا نقول به.

مسألة 137 [حکم غسالة الإناء الذی ولغ فیه الکلب]

إذا أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب ثوب الإنسان أو جسده، لا یجب غسله سواء کان من الدفعة الأولى، أو الثانیة، أو الثالثة.

و لأصحاب الشافعی فیه قولان: أحدهما مثل قولنا [4]، و الأخر: انه نجس یجب غسله [5]. ثم اختلفوا، منهم من قال: یغسل من کل دفعة سبع مرات


[1] عبد الکریم بن عتبة الهاشمی، القرشی، اللهبی- نسبة الى أبى لهب- عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمامین الصادق و الکاظم (علیهما السلام)، و وثقه العلامة فی الخلاصة، و ابن داود فی رجاله. رجال الطوسی: 234 و 354، و الخلاصة: 127، و رجال ابن داود: 228.

[2] التهذیب 1: 86 حدیث 228.

[3] المجموع 2: 587.

[4] المجموع 2: 585.

[5] ذکر النووی فی المجموع [2: 585] لهذه المسألة تفصیلا نصه: فاذا انفصلت غسالة ولوغ الکلب متغیرة بالنجاسة فهی نجسة، و ان انفصلت غیر متغیرة فثلاثة أوجه أو أقوال: أحدها: انها طاهرة، و الثانی: نجسة، و الثالث و هو الأصح: ان کانت غیر الأخیرة فنجسة و ان کانت الأخیرة، فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست