|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۱
و روى عبد الکریم بن عتبة الهاشمی [1] قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقع ثوبه على الماء الذی استنجى به، أ ینجس ذلک ثوبه؟ فقال: لا [2]. مسألة 136 [حکم الماء الذی ولغ فیه الکلب] إذا ولغ الکلب فی الإناء، نجس الماء الذی فیه. فان وقع ذلک الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب علیه غسله، و لا یراعی فیه العدد. و قال الشافعی: کل موضع یصیبه ذلک الماء، وجب غسله سبع مرات مثل الإناء [3]. دلیلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء، و اعتبار العدد یحتاج الى دلیل، و حمله على الولوغ قیاس لا نقول به. مسألة 137 [حکم غسالة الإناء الذی ولغ فیه الکلب] إذا أصاب من الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب ثوب الإنسان أو جسده، لا یجب غسله سواء کان من الدفعة الأولى، أو الثانیة، أو الثالثة. و لأصحاب الشافعی فیه قولان: أحدهما مثل قولنا [4]، و الأخر: انه نجس یجب غسله [5]. ثم اختلفوا، منهم من قال: یغسل من کل دفعة سبع مرات
[1] عبد الکریم بن عتبة الهاشمی، القرشی، اللهبی- نسبة الى أبى لهب- عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمامین الصادق و الکاظم (علیهما السلام)، و وثقه العلامة فی الخلاصة، و ابن داود فی رجاله. رجال الطوسی: 234 و 354، و الخلاصة: 127، و رجال ابن داود: 228. [2] التهذیب 1: 86 حدیث 228. [3] المجموع 2: 587. [4] المجموع 2: 585. [5] ذکر النووی فی المجموع [2: 585] لهذه المسألة تفصیلا نصه: فاذا انفصلت غسالة ولوغ الکلب متغیرة بالنجاسة فهی نجسة، و ان انفصلت غیر متغیرة فثلاثة أوجه أو أقوال: أحدها: انها طاهرة، و الثانی: نجسة، و الثالث و هو الأصح: ان کانت غیر الأخیرة فنجسة و ان کانت الأخیرة، فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه. |
|