تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۸   

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل فی الماء الطهارة، و الحکم بنجاسته یحتاج إلى دلیل.

و روى الفضل بن عبد الملک قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن فضل الهر، و الشاة، و البقر، و الإبل، و الحمار. و الخیل، و البغال، و الوحش، و السباع، فلم أترک شیئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهیت الى الکلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلک الماء، و أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء [1].

مسألة 145 [ما لا نفس له سائلة لا ینجس بالموت]

ما لا نفس له سائلة، کالذباب، و الخنفساء، و الزنابیر و غیر ذلک، لا ینجس بالموت، و لا ینجس الماء، و لا المائع الذی یموت فیه.

و به قال أبو حنیفة و مالک [2] و قال الشافعی: ینجس بالموت [3] قولا واحدا. و هل ینجس الماء؟ فیه قولان: أحدهما، لا ینجس، و هو اختیار المزنی [4] و الثانی: ینجسه [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل طهارة الماء، و الحکم بنجاسة هذه الأشیاء یحتاج الى دلیل.

و روى عمار الساباطی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النملة و ما أشبه ذلک یموت فی البئر، و الزیت و السمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس به [6].


[1] التهذیب 1: 225 حدیث 646، و الاستبصار 1: 19 حدیث 40.

[2] المبسوط 1: 51، و مراقی الفلاح: 6، و تفسیر القرطبی 13: 46، و الخرشى 1: 81، و حاشیة الدسوقى 1: 48، و بدائع الصنائع 1: 62.

[3] المبسوط 1: 51، و الام 1: 5، و الهدایة للمرغینانی 1: 19.

[4] الأم 1: 5، و فتح القریب المجیب: 12، و مغنی المحتاج 1: 23.

[5] المبسوط 1: 51، و الام 1: 5، و الام (مختصر المزنی): 8، و مغنی المحتاج 1: 23.

[6] التهذیب 1: 230 حدیث 665، و الاستبصار 1: 26 حدیث 66.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست