تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹۷   

منفردة [1] و قال محمد بن مسلمة [2]: یتوضأ بأحدهما و یصلی ثم یتوضأ بالآخر، و یغسل ما أصابه من الأول من ثیابه و بدنه، ثم یصلی [3].

و قال أبو حنیفة: یجوز التحری فی الثیاب على الإطلاق، و أما الأوانی، فإن کان عدد الطاهر أکثر جاز التحری فیها. و ان کان عدد النجس أکثر من عدد الطاهر، أو تساویا لم یجز [4].

و قال الشافعی: یجوز التحری فی أوانی الماء و الطعام إذا کان بعضها نجسا و بعضها طاهرا، سواء کان عدد النجس أقل، أو أکثر، أو استویا [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فیه، و أیضا فقد تیقنا النجاسة فی واحد منهما، فلا بأس ان نقدم على ما هو نجس. و أیضا الصلاة فی الذمة بیقین، و لا نعلم براءتها إذا استعملنا هذا الماء.

و روى عمار الساباطی [6] و سماعة بن مهران [7] عن أبی عبد الله


[1] قال النووی فی المجموع 1: 181: و قال عبد الملک بن الماجشون: یتوضأ بکل واحد و یصلى بعد الوضوئین و لا یعید الصلاة.

[2] أبو هاشم، محمد بن مسلمة بن محمد بن هاشم بن إسماعیل المخزومی. روى عن مالک، و تفقه عنده، کان أحد فقهاء المدینة من أصحاب مالک و أفقههم. ترتیب المدارک 1: 358، و الدیباج المذهب 2: 156، و الجرح و التعدیل 4- 1: 71.

[3] المجموع 1: 181.

[4] المصدر السابق.

[5] المصدر السابق.

[6] التهذیب 1: 248 حدیث 712، و لفظ الحدیث: (. عن عمار الساباطی عن أبى عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث طویل قال سئل عن رجل- الى قوله: على ماء غیره- قال: یهرقهما و یتیمم).

[7] التهذیب 1: 249 حدیث 713، و فی الکافی 3: 10 حدیث 6، و الاستبصار 1: 21 حدیث 48 ما لفظه: (. عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن جرة وجد فیها خنفساء قد مات قال: ألقه و توضأ منه، و ان کان عقربا فأهرق الماء، و توضأ من ماء غیره، و عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر، لا یدرى أیهما هو، و لیس یقدر على ماء غیره، قال: یهرقهما و یتیمم).


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست