تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۹۹   

دلیلنا: ما قدمناه من بطلان التحری، و المنع من استعمال الإنائین المشتبهین [1]. فان ثبت ذلک، فلا یجب غیر استعمال الماء الطاهر.

مسألة 157 [حکم المائین الطاهرین المستعمل أحدهما بالوضوء]

إذا کان معه إناءان أحدهما طاهر و الأخر ماء مستعمل فی الوضوء، یجوز استعمال أیهما شاء عندنا.

و قال الشافعی و أصحابه: فیها قولان، أحدهما: أنه یتحرى فیهما کما یتحرى فی النجس و الطاهر [2]. و القول الأخر: لا یتحرى، بل یتطهر بکل واحد منهما [3].

دلیلنا: انا قد بینا ان الماء المستعمل طاهر و مطهر [4] و إذا ثبت ذلک، جرى مجرى المائین الذین لم یستعملا بلا خلاف.

مسألة 158 [حکم المائین المشتبه فیهما بین المطلق و ماء ورد منقطع الرائحة]

إذا کان معه إناءان، أحدهما طاهر و مطهر، و الأخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شیح [5]، فاشتبها علیه، توضأ بکل واحد منهما.

و قال الشافعی و أصحابه: انه یجوز له التحری [6].

دلیلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على انه قد تطهر بالإجماع، و إذا تطهر بأحدهما لیس على صحة طهارته دلیل.

مسألة 159 [حکم إنائین المشتبهین]

إذا کان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها علیه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا یجوز استعمال الأخر.


[1] تقدم بطلانه فی المسألة 153.

[2] المجموع 1: 195، و مغنی المحتاج 1: 26، و المغنی لابن قدامة 1: 19.

[3] المجموع 1: 195.

[4] تقدم بیانه فی المسألة 126.

[5] الشیح، بالکسر: نبت سهلی یتخذ من بعضه المکانس، و هو من الإمرار، له رائحة طیبة، و طعم مر.

و هو مرعى للخیل و النعم، و منابته القیعان و الرباض. قاله الزبیدی فی تاج العروس 2: 173.

[6] فتح العزیز (بهامش المجموع) 1: 281، و مغنی المحتاج 1: 27.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست