تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠۸   

عمر، و عائشة، و اللیث بن سعد [1] و هو احدى الروایات عن مالک [2].

و کلهم راعوا أن یکون قد لبس الخف على طهارة [3] إلا أبا حنیفة و أصحابه، و الثوری، فإنهم أجازوا المسح علیهما و ان لبسهما على غیر طهارة، و إذا طرأ الحدث على طهارة کاملة، بأن یغسل الأعضاء الأربعة، و یخوض بخفیه الماء، أو یصب فیهما الماء، فیغسل رجلیه. فإذا طرأ بعد ذلک حدث جاز أن یتوضأ، و یمسح على خفیه [4].

مسألة 170 [فی ابتداء مدة المسح]

ذهب الشافعی و أصحابه الى أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث، فاذا مضى الوقت فقد انقطع حکم المسح، و لا یجوز له بعد ذلک أن یمسح، سواء کان قد مسح أو لم یمسح [5]. و هو مذهب مالک، و الثوری، و أبی حنیفة و أصحابه [6].

و قال الأوزاعی، و أحمد، و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث [7].

و هذا التفصیل یسقط عنا على ما قررناه [8] و ان أجزنا المسح عند الضرورة، لأن المراعی حصول الضرورة، فمتى زالت زال، و متى بقیت جاز


[1] المجموع 1: 484، و المغنی لابن قدامة 1: 286.

[2] المجموع 1: 481، و النتف 1: 18، و المغنی لابن قدامة 1: 286، و کفایة الأخیار 1: 31، و عمدة القارئ 3: 97.

[3] الأم 1: 33، و تفسیر القرطبی 6: 101. و شرح فتح القدیر 1: 102، و مغنی المحتاج 1: 65، و عمدة القاری 3: 97، و کفایة الأخیار 1: 31.

[4] عمدة القارئ 3: 102.

[5] الأم 1: 35، و المجموع 1: 486، و کفایة الأخیار 1: 31.

[6] المجموع 1: 487، و شرح فتح القدیر 1: 101، و البحر الرائق 1: 180.

[7] المجموع 1: 487، و شرح العنایة على الهدایة بهامش فتح القدیر 1: 102. و الإنصاف 1: 177.

[8] تقدم تقریره فی المسألتین المتقدمتین.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست