|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠۸
عمر، و عائشة، و اللیث بن سعد [1] و هو احدى الروایات عن مالک [2]. و کلهم راعوا أن یکون قد لبس الخف على طهارة [3] إلا أبا حنیفة و أصحابه، و الثوری، فإنهم أجازوا المسح علیهما و ان لبسهما على غیر طهارة، و إذا طرأ الحدث على طهارة کاملة، بأن یغسل الأعضاء الأربعة، و یخوض بخفیه الماء، أو یصب فیهما الماء، فیغسل رجلیه. فإذا طرأ بعد ذلک حدث جاز أن یتوضأ، و یمسح على خفیه [4]. مسألة 170 [فی ابتداء مدة المسح] ذهب الشافعی و أصحابه الى أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث، فاذا مضى الوقت فقد انقطع حکم المسح، و لا یجوز له بعد ذلک أن یمسح، سواء کان قد مسح أو لم یمسح [5]. و هو مذهب مالک، و الثوری، و أبی حنیفة و أصحابه [6]. و قال الأوزاعی، و أحمد، و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث [7]. و هذا التفصیل یسقط عنا على ما قررناه [8] و ان أجزنا المسح عند الضرورة، لأن المراعی حصول الضرورة، فمتى زالت زال، و متى بقیت جاز
[1] المجموع 1: 484، و المغنی لابن قدامة 1: 286. [2] المجموع 1: 481، و النتف 1: 18، و المغنی لابن قدامة 1: 286، و کفایة الأخیار 1: 31، و عمدة القارئ 3: 97. [3] الأم 1: 33، و تفسیر القرطبی 6: 101. و شرح فتح القدیر 1: 102، و مغنی المحتاج 1: 65، و عمدة القاری 3: 97، و کفایة الأخیار 1: 31. [4] عمدة القارئ 3: 102. [5] الأم 1: 35، و المجموع 1: 486، و کفایة الأخیار 1: 31. [6] المجموع 1: 487، و شرح فتح القدیر 1: 101، و البحر الرائق 1: 180. [7] المجموع 1: 487، و شرح العنایة على الهدایة بهامش فتح القدیر 1: 102. و الإنصاف 1: 177. [8] تقدم تقریره فی المسألتین المتقدمتین. |
|