تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠۹   

المسح على ما بیناه.

مسألة 171 [حکم انقضاء مدة المسح]

إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذی یلزمه الشافعی قولان، أحدهما: استئناف الطهارة [1] و الثانی: غسل الرجلین [2] و هو مذهب مالک و أبی حنیفة، و المزنی، و کافة الفقهاء [3].

و قال الحسن بن صالح بن حی، یصلی بالمسح الى أن یحدث [4]. و ذهب داود إلى أنه ان نزع خفیه جاز أن یصلی، و ان لم ینزعهما لم یجز [5].

و هذه المسألة أیضا تسقط عنا، غیر انا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ینبغی أن نقول: یجب علیه أن یستأنف الوضوء، و لا یجوز له أن یبنی لعدم الموالاة التی هی شرط عندنا فی صحة الوضوء، و لا یجوز له أن یدخل فی الصلاة ان لم یستأنف الوضوء، لان هذا محدث، و أوجب الله تعالى علیه أن یتوضأ فی الأعضاء الأربعة، و هذا لم یفعل ذلک إلا فی الثلاثة، و قد بطل حکمها، لأن الموالاة قد بطلت.

مسألة 172 [حکم من مسح فی الحضر ثم سافر]

إذا مسح فی الحضر، ثم سافر، قال الشافعی: یمسح مسح مقیم [6] و به قال أحمد، و إسحاق [7].

و قال الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه: یمسح مسح مسافر [8].


[1] المجموع 1: 526، و مغنی المحتاج 1: 68.

[2] المجموع 1: 526، و مغنی المحتاج 1: 68.

[3] المجموع 1: 526، و الهدایة: 29، و شرح فتح القدیر 1: 105.

[4] المجموع 1: 526، و المغنی لابن قدامة 1: 287.

[5] المغنی لابن قدامة 1: 287.

[6] الام 1: 35، و المجموع 1: 488، و المغنی لابن قدامة 1: 291، و مغنی المحتاج 1: 65، و کفایة الأخیار 1: 31.

[7] المغنی لابن قدامة 1: 291.

[8] المجموع 1: 488، و المغنی لابن قدامة 1: 291.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست