|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱٤
بأجمعهم [1] و اختاره المزنی [2]. و قال فی الجدید و فی الأم: لا یجوز، و به قال أصحابه [3]، و هو مذهب مالک [4]. و المسألة الثانیة: أن یکون الفوقانی صحیحا، و الذی تحته مخرقا، یجوز المسح علیه عندهم بلا خلاف. و الثالثة: أن یکون التحتانی صحیحا و الفوقانی مخرقا لا یجوز المسح علیه بلا خلاف عندهم. و عندنا لا یجوز مع الاختیار على واحد منهما على کل حال، و مع الضرورة و الخوف یجوز على کل حال، مخرقا کان أحدهما أو غیر مخرق إذا لم یمکنه المسح على العضو. مسألة 181 [حکم من نزع الخف بعد المسح] إذا مسح على الخفین ثم نزعهما، قال الشافعی فی القدیم، و الام، و البویطی، و الإملاء: انه یستأنف الطهارة، و علیه أصحابه و صححوه [5] و به قال الأوزاعی، و أحمد، و إسحاق [6]. و قال فی کتاب حرملة [7] و کتاب ابن أبی لیلى: یجزیه غسل الرجلین [8]
[1] الهدایة 1: 29، و شرح فتح القدیر 1: 106، و المبسوط للسرخسى 1: 102، و بدائع الصنائع 1: 101. [2] الام (مختصر المزنی): 10. [3] الأم 1: 34، و المجموع 1: 503، و المغنی لابن قدامة 1: 284، و مغنی المحتاج 1: 66، و بدائع الصنائع 1: 10. [4] المدونة الکبرى 1: 40، و المجموع 1: 508، و المبسوط للسرخسى 1: 102. [5] الام 1: 36، و مختصر المزنی: 10، و المجموع 1: 523، و المغنی لابن قدامة 1: 288، و تفسیر القرطبی 6: 103. [6] المجموع 1: 527، و المغنی لابن قدامة 1: 88. [7] أبو نجیب، حرملة بن یحیى بن عبد الله بن حرملة المصری. روى عن ابن وهب و الشافعی و لازمه، و روى عنه مسلم و ابن ماجة و غیرهما. له المبسوط و المختصر مات سنة (244) و قیل: (243 ه). [8] المجموع 1: 524. |
|