تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۱   

دلیلنا: على ذلک: إجماع الفرقة، و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «غسل یوم الجمعة واجب» [1] فإضافة إلى الیوم، و قبل طلوع الفجر لیس من یوم الجمعة.

مسألة 189 [غسل الجنابة یجزی عن الجنابة و الجمعة]

إذا کان جنبا، فاغتسل و نوى به الجنابة، و الجمعة أجزأ عنهما، و به قال أبو حنیفة، و الشافعی [2].

و قال مالک: لا یجزی حتى یفرد کل واحد منهما [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و قد روى زرارة عن أحدهما (علیهما السلام) قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الذبح، و الزیارة. فإذا اجتمعت لله تعالى علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد. قال: ثم قال: و کذلک المرأة یجزیها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حیضها، و عیدها [4].

مسألة 190 [حکم من اغتسل بدون نیة جنابة أو جمعة]

إذا اغتسل غسلا واحدا لم ینو به غسل الجنابة و لا غسل الجمعة، فإنه لا یجزیه عن واحد منهما. و به قال الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: یجزیه.

دلیلنا: ما دللنا به على أن الوضوء و الغسل لا بد فیهما من نیة [6] فإذا لم ینو فیجب أن لا یکون مجزیا، و فی ثبوت ذلک ثبوت هذا، لأن أحدا لا یفرق.


[1] صحیح البخاری 2: 3، و صحیح مسلم 2: 580، و سنن الدارمی 1: 361، و سنن ابن ماجة 1: 346 حدیث 1089، و موطإ مالک 1: 102 حدیث 5.

[2] المجموع 1: 326، و مغنی المحتاج 1: 76، و المنهل العذب 3: 204.

[3] المحلى 2: 44.

[4] التهذیب 1: 107 حدیث 279: و فی الکافی 3: 41 حدیث 1 بألفاظ اخرى.

[5] المجموع 1: 325، و المنهل العذب 1: 204.

[6] تقدم بیانه فی المسألة: 18.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست