|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲۲
مسألة 191 [حکم من اغتسل بنیة الجنابة دون الجمعة] إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما. و للشافعی فیه قولان، أحدهما: ان یجزیه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة. و الأخر: انه یجزیه عن غسل الجنابة لا غیر [1]، و هذا یقوى عندی أیضا و قال أبو حنیفة: یجزی عنهما. دلیلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذی قدمناه [2] و ما جاء من الاخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الکثیرة [3]، و لم یفصلوا. مسألة 192 [حکم من اغتسل بنیة الجمعة دون الجنابة] إذا اغتسل بنیة غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم یجزه عن واحد منهما. و قال الشافعی: لا یجزیه عن الجنابة، و فی اجزائه عن الجمعة قولان [4]. و عند أبی حنیفة یجزیه عنهما بناءا منه على ان النیة غیر واجبة، و قد دللنا على وجوبها [5] و إذا ثبت وجوب النیة، و لم ینو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا یجزیه عنها. و إذا لم یجز عنها لا یصح اجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة انما یراد به التنظیف و زیادة التطهیر، و من هو جنب لا یصح منه ذلک. مسألة 193 [غسل من غسل المیت] الغسل من غسل المیت واجب عند أکثر أصحابنا، و عند بعضهم انه مستحب و هو اختیار المرتضى [6].
[1] المجموع 1: 326. [2] تقدم فی المسألة: 189. [3] نحو ما فی الکافی 3: 41 حدیث 1 و 2، و 3: 83 حدیث 1 و 2. و التهذیب 1: 395 حدیث 1223 و 1225 و 1229، و الاستبصار 1: 146- 147 حدیث 502- 506. [4] المجموع 1: 325. [5] تقدم ذلک فی المسألة 18. [6] قال السید المرتضى (قدس سره) فی جمل العلم و العمل: 54 بعد أن عد نواقض الطهارة و جعلها فی ضربین، «الثانی: ما یوجب الغسل. و قد الحق بعض أصحابنا بذلک مس المیت». و یظهر من المراسم: 40 تردد سلار فی ذلک. |
|