تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۹   

دلیلنا: قوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى یَطْهُرْنَ» [1] فعلق حظر الوطء بزمان الحیض الى زمان حصول الطهر، و لم یفصل، و هذه قد طهرت فیجب أن یستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدلیل من وجوب غسل الفرج. و لا ینافی ذلک قوله «فَإِذا تَطَهَّرْنَ» [2] فان المراد به الاغتسال من وجوه.

أحدها: أن یکون هذا کلاما مستأنفا، و لا یکون شرطا، و لا غایة لزمان الحظر.

و الثانی: أن یکون «تَطَهَّرْنَ» بمعنى طهرن لان تفعل یجیء بمعنى فعل، یقال: تطعمت الطعام و طعمته بمعنى واحد.

و الثالث: أن یحمل ذلک على غسل الفرج، و أیضا علیه إجماع الفرقة.

و روى محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة [3] ینقطع عنها دم الحیض فی آخر أیامها، فقال: ان أصاب زوجها شبق [4]، فلتغسل فرجها ثم یمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل [5].

و روى علی بن یقطین، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها ان شاء [6].

مسألة 197 [حکم المستحاضة]

المستحاضة ان کان لها طریق تمیز بین دم الحیض و الاستحاضة رجعت إلیه، فإن کان لها عادة مثل ذلک ترجع إلیها، و ان


[1] البقرة: 222.

[2] البقرة: 222.

[3] کذا فی الأصل. و لکن المنقول فی المصادر الحدیثیة [عن أبى جعفر (علیه السلام) فی المرأة.].

[4] الشبق: شدة الغلمة و طلب النکاح، یقال رجل شبق و امرأة شبقة. انظر لسان العرب 12: 37 مادة (شبق).

[5] الکافی 5: 39 حدیث 1، و التهذیب 1: 166 حدیث 475، و 7: 486 حدیث 1952، و الاستبصار 1: 135 حدیث 463.

[6] التهذیب 1: 166 حدیث 476، و فی الاستبصار 1: 135 حدیث 464 بسند آخر.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست