تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲۸   

و روى هشام بن سالم [1] عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج و هی حائض؟ قال لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع [2] و قد بینا الکلام فی مختلف الاخبار من طریق أصحابنا [3].

مسألة 196 [جواز الوطی بعد الطهر]

إذا انقطع دم الحیض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء کان ذلک فی أقل الحیض، أو فی أکثره، و ان لم تغتسل.

و قال أبو حنیفة: ان انقطع دمها لأکثر مدة الحیض، و هو عشرة أیام، حل وطؤها، و لم یراع غسل الفرج [4] و ان انقطع فیما دون العشرة أیام لم یحل ذلک، الا بعد أن توجد ما ینافی الحیض، و هو أن تغتسل أو تتیمم و تصلی، فإن تیممت و لم تصل لم یجز وطؤها، فإن خرج عنها الوقت و لم تصل جاز وطؤها [5]:

و قال الشافعی: لا یحل وطؤها إلا بعد أن تستبیح فعل الصلاة، اما بالغسل مع وجود الماء، أو بالتیمم عند عدمه، فأما قبل استباحة الصلاة فلا یجوز وطؤها على حال [6]، و به قال الحسن البصری، و سلیمان بن یسار، و الزهری، و ربیعة و مالک، و اللیث بن سعد، و الثوری [7].


[1] هشام بن سالم الجوالیقی، الجعفی، العلاف، مولى بشر بن مروان، أبو محمد، أو أبو الحکیم. ثقة، له أصل و کان من سبى الجوزجان، روى الکشی فی مدحه روایات، و عده الشیخ من أصحاب الإمامین الصادق و الکاظم (علیهما السلام). رجال الکشی: 275، و رجال النجاشی: 338، و الفهرست:

174، و رجال الطوسی: 329، 363.

[2] التهذیب 1: 154، حدیث 438، و الاستبصار 1: 129 حدیث 439.

[3] التهذیب 1: 153- 155، و الاستبصار 1: 128- 130.

[4] المحلى 2: 173، و المجموع 2: 370، و المغنی لابن قدامة 1: 338، و بدایة المجتهد 1: 55، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 336.

[5] المجموع للنووی 2: 370.

[6] الأم 1: 59، و المجموع 2: 370، و بدایة المجتهد 1: 55، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 336، و مغنی المحتاج 1: 110.

[7] المحلى 2: 173، و المجموع 2: 370، و المغنی لابن قدامة 1: 338، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 336.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست